المشهورالمنع مع اتفاقها في القيمه الاستدلالعلي المنع بالجهاله و الابهام و الغرر و کون الملک محتاجا الي محليقوم به
الجواب عنمحذور الجهاله
الجواب عنمحذور الابهام
و آخر1 :بأنّ الإبهام في البيع مبطلٌ له،لا من حيث الجهالة .و يؤيّده أنّه حكم في التذكرة مع منعه عن بيع أحد العبدين المشاهدين المتساويين بأنّه لو تلف أحدهما فباع الباقي و لم يدرِ أيّهما هو،صحّ،خلافاً لبعض العامّة2 .و ثالثٌ3 :بلزوم الغرر.
و رابعٌ
4 :بأنّ الملك صفةٌ وجوديّةٌ محتاجةٌ إلى محلٍّ تقوم به كسائر الصفات الموجودة في الخارج و أحدهما على سبيل البدل غير قابل لقيامه به؛ لأنّه أمرٌ انتزاعيٌّ من أمرين معيّنين.
و يضعّف الأوّل بمنع المقدّمتين؛ لأنّ الواحد على سبيل البدل غير مجهول؛ إذ لا تعيّن له في الواقع حتّى يُجهل،و المنع عن بيع المجهول و لو لم يلزم غررٌ،غير مسلّم.
نعم،وقع في معقد بعض الإجماعات ما يظهر منه صدق كلتا المقدّمتين.
ففي السرائر بعد نقل الرواية التي رواها في الخلاف على جواز بيع عبدٍ من عبدين قال:إنّ ما اشتملت عليه الرواية مخالفٌ لما عليه الأُمّة بأسرها،منافٍ لأُصول مذهب أصحابنا و فتاويهم و تصانيفهم؛ لأنّ المبيع إذا كان مجهولاً كان البيع باطلاً بغير خلاف
5 ،انتهى.
و عن الخلاف في باب السلَم-:أنّه لو قال:« أشتري منك أحد