• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه نهم> فقه (4)> مکاسب از القول فی شروط العوضین تا اول خیارات ا پایان کتاب

المشهورالمنع مع اتفاقها في القيمه الاستدلالعلي المنع بالجهاله و الابهام و الغرر و کون الملک محتاجا الي محليقوم به

الجواب عنمحذور الجهاله

الجواب عنمحذور الابهام

و آخر1 :بأنّ الإبهام في البيع مبطلٌ له،لا من حيث الجهالة .و يؤيّده أنّه حكم في التذكرة مع منعه عن بيع أحد العبدين المشاهدين المتساويين بأنّه لو تلف أحدهما فباع الباقي و لم يدرِ أيّهما هو،صحّ،خلافاً لبعض العامّة2 .و ثالثٌ3 :بلزوم الغرر.

و رابعٌ4 :بأنّ الملك صفةٌ وجوديّةٌ محتاجةٌ إلى محلٍّ تقوم به كسائر الصفات الموجودة في الخارج و أحدهما على سبيل البدل غير قابل لقيامه به؛ لأنّه أمرٌ انتزاعيٌّ من أمرين معيّنين.

و يضعّف الأوّل بمنع المقدّمتين؛ لأنّ الواحد على سبيل البدل غير مجهول؛ إذ لا تعيّن له في الواقع حتّى يُجهل،و المنع عن بيع المجهول و لو لم يلزم غررٌ،غير مسلّم.

نعم،وقع في معقد بعض الإجماعات ما يظهر منه صدق كلتا المقدّمتين. ففي السرائر بعد نقل الرواية التي رواها في الخلاف على جواز بيع عبدٍ من عبدين قال:إنّ ما اشتملت عليه الرواية مخالفٌ لما عليه الأُمّة بأسرها،منافٍ لأُصول مذهب أصحابنا و فتاويهم و تصانيفهم؛ لأنّ المبيع إذا كان مجهولاً كان البيع باطلاً بغير خلاف5 ،انتهى.

و عن الخلاف في باب السلَم-:أنّه لو قال:« أشتري منك أحد

(1)لم نقف عليه.

(2)لم نعثر عليه في التذكرة.

(3)كما في كلام الشيخ الآتي في الصفحة التالية.

(4)كما استدلّ به المحقّق النراقي في المستند 2:375.

(5)السرائر 2:350،و راجع الرواية في الوسائل 13:44،الباب 16 من أبواب خيار الحيوان.