• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه نهم> فقه (4)> مکاسب از القول فی شروط العوضین تا اول خیارات ا پایان کتاب

ان يکون المراد البعضالمردد

عدمالاشکال في البطلان مع اختلاف المصاديق في القيمه

هذا،و لكن قال في التذكرة:و الأقرب أنّه لو قصد الإشاعة في عبد من عبدين أو شاة من شاتين بطل،بخلاف الذراع من الأرض1 ،انتهى.و لم يعلم وجه الفرق2 ،إلّا منع ظهور الكسر المشاع من لفظ« العبد» و« الشاة».

الثاني: أن يراد به بعض مردّد بين ما يمكن صدقه عليه من الأفراد المتصوّرة في المجموع،نظير تردّد الفرد المنتشر بين الأفراد،و هذا يتّضح في صاعٍ من الصيعان المتفرّقة.

و لا إشكال في بطلان ذلك مع اختلاف المصاديق في القيمة كالعبدين المختلفين؛ لأنّه غرر؛ لأنّ المشتري لا يعلم بما يحصل في يده منهما. و أمّا مع اتّفاقهما في القيمة كما في الصيعان المتفرّقة،فالمشهور أيضاً كما في كلام بعض3 المنع،بل في الرياض نسبته إلى الأصحاب4 ،و عن المحقّق الأردبيلي قدّس سرّه أيضاً نسبة المنع عن بيع ذراع من كرباس مشاهد من غير تعيين أحد طرفيه إلى الأصحاب5 .

و استدلّ على المنع بعضهم6 :بالجهالة التي يبطل معها البيع إجماعاً.

(1)التذكرة 1:470.

(2)في« ف»:للفرق.

(3)لم نقف عليه.

(4)الرياض 1:515.

(5)حكاه عنه صاحب الجواهر في الجواهر 22:420،و راجع مجمع الفائدة 8:181 182،و فيه:و مثل المتن أكثر عباراتهم.

(6)كما في جامع المقاصد 4:150،و سيجيء في كلام الحلّي و الشيخ.