ان يکون المراد البعضالمردد
عدمالاشکال في البطلان مع اختلاف المصاديق في القيمه
هذا،و لكن قال في التذكرة:و الأقرب أنّه لو قصد الإشاعة في عبد من عبدين أو شاة من شاتين بطل،بخلاف الذراع من الأرض1 ،انتهى.و لم يعلم وجه الفرق2 ،إلّا منع ظهور الكسر المشاع من لفظ« العبد» و« الشاة».
الثاني: أن يراد به بعض مردّد بين ما يمكن صدقه عليه من الأفراد المتصوّرة في المجموع،نظير تردّد الفرد المنتشر بين الأفراد،و هذا يتّضح في صاعٍ من الصيعان المتفرّقة.
و لا إشكال في بطلان ذلك مع اختلاف المصاديق في القيمة كالعبدين المختلفين؛ لأنّه غرر؛ لأنّ المشتري لا يعلم بما يحصل في يده منهما.
و أمّا مع اتّفاقهما في القيمة كما في الصيعان المتفرّقة،فالمشهور أيضاً كما في كلام بعض
3 المنع،بل في الرياض نسبته إلى الأصحاب
4
،و عن المحقّق الأردبيلي قدّس سرّه أيضاً نسبة المنع عن بيع ذراع من كرباس مشاهد من غير تعيين أحد طرفيه إلى الأصحاب
5 .
و استدلّ على المنع بعضهم
6 :بالجهالة التي يبطل معها البيع إجماعاً.