• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه نهم> فقه (4)> مکاسب از القول فی شروط العوضین تا اول خیارات ا پایان کتاب

المعياردفع الغرر الشخصي

و المعدود.و كذا الحكم في عدد الأذرع و الطاقات في الكرابيس1 و الجربان في كثيرٍ من الأراضي المقدّرة عادةً بالجريب. نعم،ربما يتّفق تعارف عددٍ خاصٍّ في أذرع بعض طاقات الكرابيس،لكن الاعتماد على هذا من حيث كونه طريقاً إلى عدد الأذرع،نظير إخبار البائع،و ليس هذا معنى كفاية المشاهدة.

و تظهر الثمرة في ثبوت الخيار؛ إذ على تقدير كفاية المشاهدة لا يثبت خيارٌ مع تبيّن قلّة الأذرع بالنسبة إلى ما حصل التخمين به من المشاهدة،إلّا إذا كان النقص عيباً أو اشترط عدداً خاصّاً من حيث الذراع2 طولاً و عرضاً.

و بالجملة،فالمعيار هنا دفع الغرر الشخصي،إذ لم يرد هنا نصٌّ بالتقدير ليحتمل إناطة الحكم به و لو لم يكن غرر،كما استظهرناه في المكيل و الموزون،فافهم.

(1)في« ف»:الكرباس.

(2)في« خ»:الذرع.