• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه نهم> فقه (4)> مکاسب از القول فی شروط العوضین تا اول خیارات ا پایان کتاب

مسأله :في جواز بيع الثوب و الاراضي مع المشاهده

الاشکالفي الجواز في کثيرر من الموارد

مسأ لة هل يجوز بيع الثوب و الأراضي مع المشاهدةقال في الشرائع:يجوز بيع الثوب و الأرض مع المشاهدة و إن لم يُمسحا،و لو مُسحا كان أحوط؛ لتفاوت الغرض في ذلك،و تعذّر إدراكه بالمشاهدة1 ،انتهى.

و في التذكرة:لو باع مختلف الأجزاء مع المشاهدة صحّ كالثوب و الدار و الغنم إجماعاً2 .

و صرّح في التحرير بجواز بيع قطيع الغنم و إن لم يعلم عددها3 .

أقول:يشكل الحكم بالجواز في كثير من هذه الموارد،لثبوت الغرر غالباً مع جهل أذرع الثوب و عدد قطيع الغنم.و الاعتماد في عددها على ما يحصل تخميناً بالمشاهدة عين المجازفة.

و بالجملة،فإذا فرضنا أنّ مقدار ماليّة الغنم قلّة و كثرة يعلم بالعدد فلا فرق بين الجهل بالعدد فيها و بين الجهل بالمقدار في المكيل و الموزون

(1)الشرائع 1:18.

(2)التذكرة 1:470.

(3)التحرير 1:177.