مسأله :في جواز بيع الثوب و الاراضي مع المشاهده
الاشکالفي الجواز في کثيرر من الموارد
مسأ لة هل يجوز بيع الثوب و الأراضي مع المشاهدةقال في الشرائع:يجوز بيع الثوب و الأرض مع المشاهدة و إن لم يُمسحا،و لو مُسحا كان أحوط؛ لتفاوت الغرض في ذلك،و تعذّر إدراكه بالمشاهدة
1 ،انتهى.
و في التذكرة:لو باع مختلف الأجزاء مع المشاهدة صحّ كالثوب و الدار و الغنم إجماعاً
2 .
و صرّح في التحرير بجواز بيع قطيع الغنم و إن لم يعلم عددها
3 .
أقول:يشكل الحكم بالجواز في كثير من هذه الموارد،لثبوت الغرر غالباً مع جهل أذرع الثوب و عدد قطيع الغنم.و الاعتماد في عددها على ما يحصل تخميناً بالمشاهدة عين المجازفة.
و بالجملة،فإذا فرضنا أنّ مقدار ماليّة الغنم قلّة و كثرة يعلم بالعدد فلا فرق بين الجهل بالعدد فيها و بين الجهل بالمقدار في المكيل و الموزون