• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه نهم> فقه (4)> مکاسب از القول فی شروط العوضین تا اول خیارات ا پایان کتاب

عدمالاشکال في کون هذا الخيار خيار التخلف

و أمّا التعبير ب« المغبون» فيشمل البائع على تقدير الزيادة،و المشتري على تقدير النقيصة،نظير تعبير الشهيد في اللمعة عن البائع و المشتري في بيع العين الغائبة برؤيتها السابقة مع تبيّن الخلاف،حيث قال:تخيّر المغبون منهما1 .

و أمّا ما ذكره:من أنّ الخيار إنّما يثبت في تخلّف الوصف إذا اشترط في متن العقد،ففيه:أنّ ذلك في الأوصاف الخارجة التي لا يشترط اعتبارها في صحّة البيع2 ،ككتابة العبد و خياطته.

و أمّا الملحوظ في عنوان المبيع بحيث لو لم يلاحظ لم يصحّ البيع كمقدارٍ معيّن من3 الكيل أو الوزن أو العدّ فهذا لا يحتاج إلى ذكره في متن العقد،فإنّ هذا أولى من وصف الصحّة الذي يغني بناءُ العقد عليه عن ذكره في العقد،فإنّ معرفة وجود ملاحظة الصحّة ليست من مصحّحات العقد،بخلاف معرفة وجود المقدار المعيّن.

عدم الإشكال في كون هذا الخيار خيار التخلفو كيف كان،فلا إشكال في كون هذا الخيار خيار التخلّف و إنّما الإشكال في أنّ المتخلّف في الحقيقة هل هو جزء4 المبيع أو وصف من أوصافه؟ فلذلك اختلف في أنّ الإمضاء هل هو بجميع الثمن،أو بحصّةٍ منه نسبتها إليه كنسبة الموجود من الأجزاء إلى المعدوم؟ و تمام الكلام في موضع تعرّض الأصحاب للمسألة.

(1)اللمعة الدمشقيّة:113.

(2)في« ف»:العقد.

(3)في« ف» زيادة:حيث.

(4)في« ف» زيادة:من.