• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه نهم> فقه (4)> مکاسب از القول فی شروط العوضین تا اول خیارات ا پایان کتاب

رايالمصنف في المسأله

ثبوتالخيار للمشتري لو تبين الخلاف بالنقيصه

للغرر،و من عدم تقييدهم الإخبار بإفادة الظنّ و لا المخبر بالعدالة.

و الأقوى؛ بناءً على اعتبار التقدير و إن لم يلزم الغرر الفعلي:هو الاعتبار1 .

نعم،لو دار الحكم مدار الغرر كفى في صحّة المعاملة إيقاعها مبنيّةً على المقدار المخبر به و إن كان مجهولاً.و يندفع الغرر ببناء المتعاملين على ذلك المقدار؛ فإنّ ذلك ليس بأدون من بيع العين الغائبة على أوصاف مذكورة في العقد،فيقول:بعتك هذه الصبرة على أنّها كذا و كذا صاعاً ، و على كلّ تقديرٍ حكمنا فيه بالصحّة2 .

فلو تبيّن الخلاف ، فإمّا أن يكون بالنقيصة،و إمّا أن يكون بالزيادة.

ثبوت الخيار للمشتري لو تبين الخلاف بالنقيصةفإن كان بالنقيصة تخيّر المشتري بين الفسخ و بين الإمضاء،بل في جامع المقاصد:احتمال البطلان،كما لو باعه ثوباً على أنّه كتّان فبان قطناً.ثمّ ردّه بكون ذلك من غير الجنس و هذا منه و إنّما الفائت الوصف3 . لكن يمكن أن يقال:إنّ مغايرة الموجود الخارجي لما هو عنوان العقد حقيقةً مغايرةٌ حقيقيّةٌ لا تشبه مغايرة الفاقد للوصف لواجده؛

(1)في« ف»:« عدم الاعتبار»،و في هامش« م» زيادة:عدم.

(2)كذا في أكثر النسخ،و في« ش»:« الحكم فيه بالصحّة»،و في هامش« ن» عن بعض النسخ:الحكم فيه الصحّة.

(3)لا يخفى أنّ ما نقله عن جامع المقاصد من الاحتمال و ردّه إنّما هو في مورد تبيّن الخلاف بالزيادة لا بالنقيصة،فراجع جامع المقاصد 4:427.