رايالمصنف في المسأله
ثبوتالخيار للمشتري لو تبين الخلاف بالنقيصه
للغرر،و من عدم تقييدهم الإخبار بإفادة الظنّ و لا المخبر بالعدالة.
و الأقوى؛ بناءً على اعتبار التقدير و إن لم يلزم الغرر الفعلي:هو الاعتبار
1 .
نعم،لو دار الحكم مدار الغرر كفى في صحّة المعاملة إيقاعها مبنيّةً على المقدار المخبر به و إن كان مجهولاً.و يندفع الغرر ببناء المتعاملين على ذلك المقدار؛ فإنّ ذلك ليس بأدون من بيع العين الغائبة على أوصاف مذكورة في العقد،فيقول:بعتك هذه الصبرة على أنّها كذا و كذا صاعاً ،
و على كلّ تقديرٍ حكمنا فيه بالصحّة
2 .
فلو تبيّن الخلاف ، فإمّا أن يكون بالنقيصة،و إمّا أن يكون بالزيادة.
ثبوت الخيار للمشتري لو تبين الخلاف بالنقيصةفإن كان بالنقيصة تخيّر المشتري بين الفسخ و بين الإمضاء،بل في جامع المقاصد:احتمال البطلان،كما لو باعه ثوباً على أنّه كتّان فبان قطناً.ثمّ ردّه بكون ذلك من غير الجنس و هذا منه و إنّما الفائت الوصف
3 .
لكن يمكن أن يقال:إنّ مغايرة الموجود الخارجي لما هو عنوان العقد حقيقةً مغايرةٌ حقيقيّةٌ لا تشبه مغايرة الفاقد للوصف لواجده؛