الأوليجعل المدار علي التقدير بما بني في مقام استعلامماليه
الشيء عليه
بحيث يتحرّز عن الغرر بمشاهدته و قد بلغ عند قوم في العزّة إلى حيث لا يتسامح فيها.فالأقوى وجوب الاعتبار في الفرض المذكور بما يندفع فيه الغرر من الكيل أو الوزن أو العدّ.
و بالجملة،فالأولى جعل المدار فيما لا إجماع فيه على وجوب التقدير بما
1 بني الأمر في مقام استعلام ماليّة الشيء على ذلك التقدير،فإذا سئل عن مقدار ما عنده من الجوز،فيجاب بذكر العدد،بخلاف ما إذا سئل عن مقدار
2 ما عنده من الرمّان و البطّيخ،فإنّه لا يجاب إلّا بالوزن،و إذا سئل عن مقدار الحنطة و الشعير فربما يجاب بالكيل و ربما يجاب بالوزن،لكن الجواب بالكيل مختصّ بمن يعرف مقدار الكيل من حيث الوزن؛ إذ الكيل بنفسه غير منضبط،بخلاف الوزن،و قد تقدّم أنّ الوزن أصل في
3 الكيل
4 .
و ما ذكرنا هو المراد بالمكيل
5 و الموزون اللذين حمل عليهما الحكم بوجوب الاعتبار بالكيل و الوزن عند البيع،و بدخول الربا فيهما.
و أمّا ما لا يعتبر مقدار ماليّته بالتقدير بأحد الثلاثة كالماء و التبن و الخضريات
6 فالظاهر كفاية المشاهدة فيها من غير تقدير.