• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه نهم> فقه (4)> مکاسب از القول فی شروط العوضین تا اول خیارات ا پایان کتاب

الأوليجعل المدار علي التقدير بما بني في مقام استعلامماليه الشيء عليه

بحيث يتحرّز عن الغرر بمشاهدته و قد بلغ عند قوم في العزّة إلى حيث لا يتسامح فيها.فالأقوى وجوب الاعتبار في الفرض المذكور بما يندفع فيه الغرر من الكيل أو الوزن أو العدّ.

و بالجملة،فالأولى جعل المدار فيما لا إجماع فيه على وجوب التقدير بما1 بني الأمر في مقام استعلام ماليّة الشيء على ذلك التقدير،فإذا سئل عن مقدار ما عنده من الجوز،فيجاب بذكر العدد،بخلاف ما إذا سئل عن مقدار2 ما عنده من الرمّان و البطّيخ،فإنّه لا يجاب إلّا بالوزن،و إذا سئل عن مقدار الحنطة و الشعير فربما يجاب بالكيل و ربما يجاب بالوزن،لكن الجواب بالكيل مختصّ بمن يعرف مقدار الكيل من حيث الوزن؛ إذ الكيل بنفسه غير منضبط،بخلاف الوزن،و قد تقدّم أنّ الوزن أصل في3 الكيل4 .

و ما ذكرنا هو المراد بالمكيل5 و الموزون اللذين حمل عليهما الحكم بوجوب الاعتبار بالكيل و الوزن عند البيع،و بدخول الربا فيهما.

و أمّا ما لا يعتبر مقدار ماليّته بالتقدير بأحد الثلاثة كالماء و التبن و الخضريات6 فالظاهر كفاية المشاهدة فيها من غير تقدير.

(1)في غير« ش»:« فيما»،و صحّحت في« ن» بما أثبتناه.

(2)في غير« ف» زيادة:مالية.

(3)لم ترد« في» في« ف»،« ن»،« خ» و« ص»،و شطب عليها في« ع».

(4)تقدّم في الصفحة 223.

(5)في« ف»:من المكيل.

(6)كذا في النسخ،و في اللّغة:خضروات.