• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه نهم> فقه (4)> مکاسب از القول فی شروط العوضین تا اول خیارات ا پایان کتاب

اذا کانتالبلاد مختلفه فهل لکل بلد حکم نفسه من حيث الربا او يغلب جانبالتحريم ؟

الاشکالفيما لو علم التقدير في زمان الشارع لکن لم يعلم کونهبالکيل او الوزن

و أبعد شيءٍ في المقام:ما ذكره في جامع المقاصد،من أنّ الحقيقة العرفيّة يعتبر فيها ما كان يعتبر في حمل إطلاق لفظ الشارع عليها2 ،فلو تغيّرت في عصرٍ بعد استقرارها فيما قبله..إلخ3 .

و بالجملة،فإتمام المسائل الثلاث بالأخبار مشكل،لكن الظاهر أنّ كلّها متّفق عليها. نعم،اختلفوا فيما إذا كان البلاد مختلفة في أنّ لكلّ بلد حكم نفسه من حيث الربا،أو أنّه يغلّب جانب التحريم،كما عليه جماعة من أصحابنا4 .لكن الظاهر اختصاص هذا الحكم بالربا،لا في جواز البيع جزافاً في بلد لا يتعارف فيه التقدير.

ثمّ إنّه يشكل الأمر فيما لو5 علم كونه مقدّراً في زمان الشارع لكن لم يعلم أنّ تقديره بالكيل أو بالوزن،ففيه وجوه:أقواها و أحوطها اعتبار ما هو أبعد من الغرر.

و أشكل من ذلك:ما لو علم كون الشيء غير مكيل في زمن الشارع أو في العرف العامّ،مع لزوم الغرر فيه عند قومٍ خاصٍّ،و لا يمكن جعل ترخيص الشارع لبيعه جزافاً تخصيصاً لأدلّة نفي الغرر؛ لاحتمال كون ذلك الشيء من المبتذلات في زمن الشارع أو في العرف

(2)في غير« ف» و« ص»:عليهما،و صحّحت في« ن» بما أثبتناه.

(3)تقدّمت عبارة جامع المقاصد في الصفحة 232.

(4)منهم الشيخ في النهاية:378،و سلّار في المراسم:179،و قوّاه فخر المحقّقين في الإيضاح 1:476.

(5)لو» من« ف».