• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه نهم> فقه (4)> مکاسب از القول فی شروط العوضین تا اول خیارات ا پایان کتاب

المناقشهفي کلام صاحب الحدائق

مكيلاً.و يمكن تقييده بما لم يعلم حاله في زمانهم عليهم السلام1 ،انتهى.

أقول:قد عرفت أنّ الكلام هنا ليس في معنى اللفظ؛ لأنّ مفهوم الكيل معلوم لغةً،و إنّما الكلام في تعيين الاصطلاح الذي يتعارف فيه هذا المفهوم. ثمّ لو فرض كون الكلام في معنى اللفظ،كان اللازم حمله على العرف العامّ إذا لم يكن عرفٌ شرعي،لا إذا جهل عرفه الشرعيّ؛ فإنّه لم يقل أحد بحمل اللفظ حينئذٍ على المعنى العرفي،بل لا بدّ من الاجتهاد في تعيين ذلك المعنى الشرعيّ،و مع العجز يحكم بإجمال اللفظ،كما هو واضح2 .

هذا كلّه مع أنّ الأخبار إنّما وصلت إلينا من الأئمة صلوات اللَّه و سلامه عليهم،فاللازم اعتبار عرفهم لا عرف الشارع.

و أمّا ما استشهد به للرجوع إلى العرف العامّ من قوله عليه السلام:« ما سمّيت فيه كيلاً..إلخ»3 فيحتمل أن يراد عرف المخاطب،فيكون المعيار العرف الخاصّ بالمتبايعين.

نعم،مع العلم بالعرف العامّ لا عبرة بالعرف الخاصّ؛ لمقطوعة ابن هاشم الآتية4 ،فتأمّل.

(1)الحدائق 18:471 472.

(2)العبارة من قوله:« ثمّ لو فرض..» إلى هنا لم ترد في« ف»،و كتب عليها في غير« ش» و« ص»:وجد في نسخةٍ كذا.

(3)المتقدّم في صحيحة الحلبي المتقدّمة في الصفحة 210.

(4)الآتية في الصفحة 238.