• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه نهم> فقه (4)> مکاسب از القول فی شروط العوضین تا اول خیارات ا پایان کتاب

عدم کونالنزاع في مفهوم المکيل و الموزون بل فيما هو المعتبر فيتحقق هذا المفهوم

العامّ عند انتفائه1 ،انتهى.

و ذكر المحقّق الثاني أيضاً:أنّ الحقيقة العرفيّة يعتبر فيها ما كان يعتبر في حمل إطلاق لفظ الشارع عليها،فلو تغيّرت في عصر بعد استقرارها فيما قبله فالمعتبر هو العرف السابق،و لا أثر للعرف2 الطارئ؛ للاستصحاب،و لظاهر قوله صلّى اللَّه عليه و آله و سلم:« حكمي على الواحد حكمي على الجماعة»3 .و أمّا في الأقارير و الايمان و نحوها،فالظاهر الحوالة على عرف ذلك العصر الواقع فيه شيءٌ منها4 ؛ حملاً له على ما يفهمه الموقع5 ،انتهى.

أقول:ليس الكلام في مفهوم المكيل و الموزون،بل الكلام فيما هو المعتبر في تحقّق هذا المفهوم؛ فإنّ المراد بقولهم عليهم السلام6 :« ما كان مكيلاً فلا يباع جزافاً»7 ،أو« لا يُباع بعضه ببعض إلّا متساوياً»8 ،إمّا أن

(1)راجع مفتاح الكرامة 4:228 229،و الجواهر 22:426 427 و 23:363 364.

(2)كذا في« ف» و« ص»،و في« ش» و المصدر:« للتغيّر»،و في سائر النسخ:للغير.

(3)عوالي اللآلي 2:98،الحديث 270.

(4)عبارة« الواقع فيه شيءٌ منها» من« ش» و المصدر.

(5)جامع المقاصد 4:270.

(6)في« ف»:بقوله عليه السلام.

(7)لم نعثر عليه بلفظه،نعم يدلّ عليه ما في الوسائل 12:254،الباب 4 من أبواب عقد البيع و شروطه.

(8)لم نعثر عليه بلفظه أيضاً،نعم يدلّ عليه ما في الوسائل 12:438،الباب 8 من أبواب الربا.