عدم کونالنزاع في مفهوم المکيل و الموزون بل فيما هو المعتبر
فيتحقق هذا المفهوم
العامّ عند انتفائه1 ،انتهى.
و ذكر المحقّق الثاني أيضاً:أنّ الحقيقة العرفيّة يعتبر فيها ما كان يعتبر في حمل إطلاق لفظ الشارع عليها،فلو تغيّرت في عصر بعد استقرارها فيما قبله فالمعتبر هو العرف السابق،و لا أثر للعرف
2 الطارئ؛ للاستصحاب،و لظاهر قوله صلّى اللَّه عليه و آله و سلم:« حكمي على الواحد حكمي على الجماعة»
3 .و أمّا في الأقارير و الايمان و نحوها،فالظاهر الحوالة على عرف ذلك العصر الواقع فيه شيءٌ منها
4 ؛ حملاً له على ما يفهمه الموقع
5 ،انتهى.
أقول:ليس الكلام في مفهوم المكيل و الموزون،بل الكلام فيما هو المعتبر في تحقّق هذا المفهوم؛ فإنّ المراد بقولهم عليهم السلام
6 :« ما كان مكيلاً فلا يباع جزافاً»
7 ،أو« لا يُباع بعضه ببعض إلّا متساوياً»
8 ،إمّا أن