• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه نهم> فقه (4)> مکاسب از القول فی شروط العوضین تا اول خیارات ا پایان کتاب

حاصلالکلام في الاستدلال باخبار المسأله

لكن يرد على ذلك مع كونه مخالفاً للظاهر المستفاد من عنوان« ما يكال و يوزن» :أنّه لا دليل حينئذٍ على اعتبار الكيل فيما شكّ في كونه مقدّراً في ذلك الزمان،مع تعارف التقدير فيه في الزمان الآخر؛ إذ لا يكفي في الحكم حينئذٍ دخوله في مفهوم المكيل و الموزون،بل لا بدّ من كونه أحد المصاديق الفعليّة في زمان صدور الأخبار،و لا دليل أيضاً على إلحاق كلّ بلد لحكم1 نفسه مع اختلاف البلدان.

و الحاصل:أنّ الاستدلال2 بأخبار المسألة المعنونة بما يكال أو يوزن على ما هو المشهور من كون العبرة في التقدير بزمان النبيّ صلّى اللَّه عليه و آله و سلم،ثمّ بما اتّفق عليه البلاد،ثمّ بما تعارف في كلّ بلدة بالنسبة إلى نفسه في غاية الإشكال . فالأولى تنزيل الأخبار على ما تعارف تقديره عند المتبايعين و إثبات ما ينافي ذلك من الأحكام المشهورة بالإجماع المنقول المعتضد بالشهرة المحقّقة.

و كذا الإشكال لو علم التقدير في زمن الشارع و لم يعلم كونه بالكيل أو بالوزن.

و ممّا ذكرنا ظهر ضعف ما في كلام جماعة من التمسّك لكون الاعتبار في التقدير بعادة الشرع بوجوب حمل اللفظ على المتعارف عند الشارع،و لكون المرجع فيما لم يعلم عادة الشرع هي العادة المتعارفة في البلدان بأنّ الحقيقة العرفيّة هي المرجع عند انتفاء الشرعيّة،و لكون المرجع عادة كلّ بلد إذا اختلف البلدان،بأنّ العرف الخاصّ قائم مقام

(1)في« ص»:بحكم.

(2)في« ف»:الاستناد.