• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه نهم> فقه (4)> مکاسب از القول فی شروط العوضین تا اول خیارات ا پایان کتاب

منافاهاطلاق عن بيع المکيل و الموزون جزافا لبعض ما ذکرنا

و أمّا ما علم أنّه كان يباع جزافاً في زمانه صلّى اللَّه عليه و آله و سلم،فالظاهر جواز بيعه كذلك عندنا مع عدم الغرر قطعاً،و الظاهر أنّه إجماعيٌّ،كما يشهد به دعوى بعضهم الإجماع على أنّ مثل هذا ليس بربويٍ1 ،و الشهرة محقّقة على ذلك.

نعم،ينافي ذلك بعض ما تقدّم من إطلاق النهي عن بيع المكيل و الموزون جزافاً،الظاهر فيما تعارف كيله في زمان الإمام عليه السلام أو في عرف السائل أو في عرف المتبايعين أو أحدهما،و إن لم يتعارف في غيره.و كذلك قوله عليه السلام:« ما كان من طعامٍ سمّيت فيه كيلاً فلا يصلح مجازفةً»2 الظاهر في وضع المكيال عليه عند المخاطب و في عرفه و إن لم يكن كذلك في عرف الشارع.

اللهمّ إلّا أن يقال:إنّه لم يعلم أنّ3 ما تعارف كيله أو وزنه في عرف الأئمة و أصحابهم،كان غير مقدّرٍ في زمان الشارع حتّى يتحقّق المنافاة.و الأصل في ذلك:أنّ مفهوم المكيل و الموزون في الأخبار لا يراد بهما« كلّ ما فرض صيرورته كذلك» حتّى يعمّ ما علم كونه غير مقدّر في زمن الشارع،بل المراد بهما المصداق الفعلي المعنون بهما في زمان المتكلّم،و هذه الأفراد لا يعلم عدم كونها مكيلةً و لا موزونةً في زمن النبيّ صلّى اللَّه عليه و آله و سلم.

(1)ادّعاه الفاضل المقداد في التنقيح 2:91.

(2)المتقدّم في صحيحة الحلبي،المتقدّمة في الصفحة 210.

(3)في غير« ش»:لم يعلم كون ما تعارف،و صحّحت في« ن» و« ص» بما في المتن.