• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه نهم> فقه (4)> مکاسب از القول فی شروط العوضین تا اول خیارات ا پایان کتاب

لازم ماذکرنا انه اذا ثبت الربا في جنس فلا يجوز بيعه جزافا

ما ثبتکونه مکيلا او موزونا في عصره (ص) فهو ربوي و لا يجوزبيعه جزافا

ما کانيباع جزافا في زمانه (ص) فيجوز بيعه کذلک عندنا مع عدمالغرر

العلّامة:« و المراد بالمكيل و الموزون هنا جنسه و إن لم يدخلاه لقلّته كالحبّة و الحبّتين من الحنطة،أو لكثرته كالزبرة7 »8 ،و لازم ذلك يعني اشتراط دخول الربا في جنسٍ باشتراط الكيل و الوزن في صحّة بيعه-:أنّه إذا ثبت الربا في زماننا في جنسٍ؛ لثبوت كونه مكيلاً أو موزوناً على عهد رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله و سلم،لزم أن لا يجوز بيعه جزافاً،و إلّا لم يصدق ما ذكروه:من اشتراط الربا باشتراط التقدير في صحّة بيعه.

و بالجملة،فتلازم الحكمين أعني دخول الربا في جنسٍ،و اشتراط بيعه بالكيل أو الوزن ممّا لا يخفى على المتتبّع في كتب الأصحاب.

و حينئذٍ فنقول:كلّ ما ثبت كونه مكيلاً أو موزوناً في عصره صلّى اللَّه عليه و آله و سلم فهو ربويٌّ في زماننا و لا يجوز بيعه جزافاً،فلو فرض تعارف بيعه جزافاً عندنا كان باطلاً و إن لم يلزم غررٌ؛ للإجماع،و لما عرفت:من أنّ اعتبار الكيل و الوزن لحكمة سدّ باب نوع الغرر لا شخصه1 ،فهو حكمٌ لحكمةٍ غير مطّردة،نظير النهي عن بيع الثمار قبل الظهور لرفع التنازع،و اعتبار الانضباط في المسلَم فيه؛ لأنّ في تركه مظنّة التنازع و التغابن،و نحو ذلك2 .

و الظاهر كما عرفت من غير واحد3 أنّ المسألة اتّفاقية.

(7)الزبرة:القطعة من الحديد،و الجمع:زبر(الصحاح 2:666).

(8)القواعد 1:141.

(1)تقدّم في الصفحة 214.

(2)في« ف»:و نحوه.

(3)راجع الصفحة 226.