لازم ماذکرنا انه اذا ثبت الربا في جنس فلا يجوز بيعه جزافا
ما ثبتکونه مکيلا او موزونا في عصره (ص) فهو ربوي و لا يجوزبيعه جزافا
ما کانيباع جزافا في زمانه (ص) فيجوز بيعه کذلک عندنا مع عدمالغرر
العلّامة:« و المراد بالمكيل و الموزون هنا جنسه و إن لم يدخلاه لقلّته كالحبّة و الحبّتين من الحنطة،أو لكثرته كالزبرة7 »8 ،و لازم ذلك يعني اشتراط دخول الربا في جنسٍ باشتراط الكيل و الوزن في صحّة بيعه-:أنّه إذا ثبت الربا في زماننا في جنسٍ؛ لثبوت كونه مكيلاً أو موزوناً على عهد رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله و سلم،لزم أن لا يجوز بيعه جزافاً،و إلّا لم يصدق ما ذكروه:من اشتراط الربا باشتراط التقدير في صحّة بيعه.
و بالجملة،فتلازم الحكمين أعني دخول الربا في جنسٍ،و اشتراط بيعه بالكيل أو الوزن ممّا لا يخفى على المتتبّع في كتب الأصحاب.
و حينئذٍ فنقول:كلّ ما ثبت كونه مكيلاً أو موزوناً في عصره صلّى اللَّه عليه و آله و سلم فهو ربويٌّ في زماننا و لا يجوز بيعه جزافاً،فلو فرض تعارف بيعه جزافاً عندنا كان باطلاً و إن لم يلزم غررٌ؛ للإجماع،و لما عرفت:من أنّ اعتبار الكيل و الوزن لحكمة سدّ باب نوع الغرر لا شخصه
1 ،فهو حكمٌ لحكمةٍ غير مطّردة،نظير النهي عن بيع الثمار قبل الظهور لرفع التنازع،و اعتبار الانضباط في المسلَم فيه؛ لأنّ في تركه مظنّة التنازع و التغابن،و نحو ذلك
2 .
و الظاهر كما عرفت من غير واحد
3 أنّ المسألة اتّفاقية.