• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه نهم> فقه (4)> مکاسب از القول فی شروط العوضین تا اول خیارات ا پایان کتاب

ظهور کلامجماعه في اشتراط اعتبار الکيل والوزن في الربا

الموضوع فهي مرعيّة في كلتا المسألتين.

و أمّا ثالثاً،فلأنه يظهر من جماعة تصريحاً أو ظهوراً-:أنّ من شرط الربا كون الكيل و الوزن شرطاً في صحّة بيعه1 .

قال المحقّق في الشرائع بعد ذكر اشتراط اعتبار الكيل و الوزن في الربا تفريعاً على ذلك-:إنّه لا ربا في الماء؛ إذ لا يشترط في بيعه الكيل أو الوزن2 .

و قال في الدروس:و لا يجري الربا في الماء[و إن وزن أو كيل3 ]؛ لعدم اشتراطهما في صحّة بيعه نقداً ثمّ قال: و كذا الحجارة و التراب و الحطب،و لا عبرة ببيع الحطب وزناً في بعض البلدان؛ لأنّ الوزن غير شرط في صحّته4 ،انتهى.

و هذا المضمون سهل الإصابة لمن لاحظ كلماتهم،فلاحظ المسالك هنا5 ،و شرح القواعد و حاشيتها للمحقّق الثاني6 و الشهيد7 عند قول

(1)صرّح به السيّد الطباطبائي في الرياض 1:542،و يظهر من المحقّق في الشرائع و الشهيد في الدروس،كما سيأتي عنهما.

(2)الشرائع 2:45.

(3)عبارة« و إن وزن أو كيل» من المصدر،اقتضاها السياق.

(4)الدروس 3:297.

(5)راجع المسالك 3:323.

(6)جامع المقاصد 4:271.

(7)لا توجد لدينا حاشية الشهيد على القواعد،و نقل العبارة عنها السيّد العاملي في مفتاح الكرامة 4:517.هذا،و لم ترد« و الشهيد» في غير« ف» و« ش»،نعم استدركت في هامش« ن».