ظهور کلامجماعه في اشتراط اعتبار الکيل والوزن في الربا
الموضوع فهي مرعيّة في كلتا المسألتين.
و أمّا ثالثاً،فلأنه يظهر من جماعة تصريحاً أو ظهوراً-:أنّ من شرط الربا كون الكيل و الوزن شرطاً في صحّة بيعه
1 .
قال المحقّق في الشرائع بعد ذكر اشتراط اعتبار الكيل و الوزن في الربا تفريعاً على ذلك-:إنّه لا ربا في الماء؛ إذ لا يشترط في بيعه الكيل أو الوزن
2 .
و قال في الدروس:و لا يجري الربا في الماء[و إن وزن أو كيل
3 ]؛ لعدم اشتراطهما في صحّة بيعه نقداً ثمّ قال: و كذا الحجارة و التراب و الحطب،و لا عبرة ببيع الحطب وزناً في بعض البلدان؛ لأنّ الوزن غير شرط في صحّته
4 ،انتهى.
و هذا المضمون سهل الإصابة لمن لاحظ كلماتهم،فلاحظ المسالك هنا
5 ،و شرح القواعد و حاشيتها للمحقّق الثاني
6 و الشهيد
7 عند قول