• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه نهم> فقه (4)> مکاسب از القول فی شروط العوضین تا اول خیارات ا پایان کتاب

عدم کون هذاالعنوان في نفسه شرطا

الحقوق المانعهعن تصرف المالک في ملکه

بدون إذن ذي الحقّ،فمرجعه1 إلى:أنّ من شرط البيع أن يكون متعلّقه ممّا يصحّ للمالك بيعه مستقلا،و هذا ممّا2 لا محصّل له،فالظاهر أنّ هذا العنوان ليس في نفسه شرطاً ليتفرّع عليه عدم جواز بيع الوقف و المرهون و أُمّ الولد،بل الشرط في الحقيقة انتفاء كلٍّ من تلك الحقوق الخاصّة و غيرها ممّا ثبت منعه عن تصرّف المالك كالنذر و الخيار و نحوهما و هذا العنوان منتزع من انتفاء تلك الحقوق.

فمعنى« الطلْق»:أن يكون المالك مطلق العنان في نقله غير محبوس عليه لأحد الحقوق التي ثبت منعها للمالك عن التصرّف في ملكه،فالتعبير بهذا المفهوم3 المنتزع تمهيد لذكر الحقوق المانعة عن التصرّف،لا تأسيس لشرط ليكون ما بعده فروعاً،بل الأمر في الفرعيّة و الأصالة بالعكس.

الحقوق المانعة عن تصرف المالك في ملكهثمّ إنّ أكثر من تعرّض لهذا الشرط لم يذكر من الحقوق إلّا الثلاثة المذكورة،ثمّ عنونوا حقّ الجاني4 و اختلفوا في حكم بيعه.

و ظاهرٌ أنّ الحقوق المانعة أكثر من هذه الثلاثة أو الأربعة،و قد أنهاها بعض من عاصرناه5 إلى أزيد من عشرين،فذكر بعد الأربعة

(1)في غير« ف»:« لمرجعه»،و في مصحّحة« ص»:« و مرجعه»،و صُحّحت في« ن» بما أثبتناه.

(2)كلمة« ممّا» من« ف».

(3)في« ف»:العموم.

(4)أي الحقّ المتعلّق بالعبد الجاني،و قد أُضيف الحقّ إلى من عليه الحقّ.

(5)هو المحقّق التستري في مقابس الأنوار:139 212.