عدم کون هذاالعنوان في نفسه شرطا
الحقوق المانعهعن تصرف المالک في ملکه
بدون إذن ذي الحقّ،فمرجعه1 إلى:أنّ من شرط البيع أن يكون متعلّقه ممّا يصحّ للمالك بيعه مستقلا،و هذا ممّا2 لا محصّل له،فالظاهر أنّ هذا العنوان ليس في نفسه شرطاً ليتفرّع عليه عدم جواز بيع الوقف و المرهون و أُمّ الولد،بل الشرط في الحقيقة انتفاء كلٍّ من تلك الحقوق الخاصّة و غيرها ممّا ثبت منعه عن تصرّف المالك كالنذر و الخيار و نحوهما و هذا العنوان منتزع من انتفاء تلك الحقوق.
فمعنى« الطلْق»:أن يكون المالك مطلق العنان في نقله غير محبوس عليه لأحد الحقوق التي ثبت منعها للمالك عن التصرّف في ملكه،فالتعبير بهذا المفهوم
3 المنتزع تمهيد لذكر الحقوق المانعة عن التصرّف،لا تأسيس لشرط ليكون ما بعده فروعاً،بل الأمر في الفرعيّة و الأصالة بالعكس.
الحقوق المانعة عن تصرف المالك في ملكهثمّ إنّ أكثر من تعرّض لهذا الشرط لم يذكر من الحقوق إلّا الثلاثة المذكورة،ثمّ عنونوا حقّ الجاني
4 و اختلفوا في حكم بيعه.
و ظاهرٌ أنّ الحقوق المانعة أكثر من هذه الثلاثة أو الأربعة،و قد أنهاها بعض من عاصرناه
5 إلى أزيد من عشرين،فذكر بعد الأربعة