کلامالشيخ الطوسي في عدم الاختصاص
الموضوعفي المسألتين شيء واحد
العوضين كما ذكره فهو خلاف الواقع:
أمّا أوّلاً،فلشهادة تتبّع كلمات الأصحاب بخلافه.قال في المبسوط في باب الربا:إذا كانت عادة الحجاز على عهده صلّى اللَّه عليه و آله و سلم في شيءٍ الكيل،لم يجز إلّا كيلاً في سائر البلاد،و ما كانت فيه وزناً لم يجز إلّا وزناً في سائر البلاد،و المكيال مكيال أهل المدينة،و الميزان ميزان أهل مكّة
1 ،هذا كلّه بلا خلاف.فإن كان ممّا لا يعرف عادته
2 في عهده صلّى اللَّه عليه و آله حمل على عادة البلد الذي فيه ذلك الشيء،فما عرف بالكيل لا يباع إلّا كيلاً،و ما عرف فيه الوزن لا يباع إلّا وزناً
3 ،انتهى.
و لا يخفى عموم ما ذكره من التحديد لمطلق البيع،لا لخصوص مبايعة المتماثلين.و نحوه كلام العلّامة في التذكرة
4 .
و أمّا ثانياً،فلأنّ ما يقطع به بعد التتبّع في كلماتهم هنا،و في باب الربا أنّ الموضوع في كلتا المسألتين شيء واحد أعني المكيل و الموزون قد حمل عليه حكمان:أحدهما عدم صحّة بيعه جزافاً،و الآخر عدم صحّة بيع بعضه ببعض متفاضلاً،و يزيده وضوحاً ملاحظة أخبار المسألتين المعنونة بما يكال أو يوزن،فإذا ذكروا ضابطة لتحديد