• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه نهم> فقه (4)> مکاسب از القول فی شروط العوضین تا اول خیارات ا پایان کتاب

کلامالشيخ الطوسي في عدم الاختصاص

الموضوعفي المسألتين شيء واحد

العوضين كما ذكره فهو خلاف الواقع:

أمّا أوّلاً،فلشهادة تتبّع كلمات الأصحاب بخلافه.قال في المبسوط في باب الربا:إذا كانت عادة الحجاز على عهده صلّى اللَّه عليه و آله و سلم في شيءٍ الكيل،لم يجز إلّا كيلاً في سائر البلاد،و ما كانت فيه وزناً لم يجز إلّا وزناً في سائر البلاد،و المكيال مكيال أهل المدينة،و الميزان ميزان أهل مكّة1 ،هذا كلّه بلا خلاف.فإن كان ممّا لا يعرف عادته2 في عهده صلّى اللَّه عليه و آله حمل على عادة البلد الذي فيه ذلك الشيء،فما عرف بالكيل لا يباع إلّا كيلاً،و ما عرف فيه الوزن لا يباع إلّا وزناً3 ،انتهى.

و لا يخفى عموم ما ذكره من التحديد لمطلق البيع،لا لخصوص مبايعة المتماثلين.و نحوه كلام العلّامة في التذكرة4 .

و أمّا ثانياً،فلأنّ ما يقطع به بعد التتبّع في كلماتهم هنا،و في باب الربا أنّ الموضوع في كلتا المسألتين شيء واحد أعني المكيل و الموزون قد حمل عليه حكمان:أحدهما عدم صحّة بيعه جزافاً،و الآخر عدم صحّة بيع بعضه ببعض متفاضلاً،و يزيده وضوحاً ملاحظة أخبار المسألتين المعنونة بما يكال أو يوزن،فإذا ذكروا ضابطة لتحديد

(1)كذا في« ش» و مصحّحة« ن» وفاقا لما في المصدر،و في سائر النسخ:أهل الحجاز.

(2)كذا في مصحّحة« ن» وفاقاً لما في المصدر،و في« ف» و« ش»:« لا تعرف عادة»،و في سائر النسخ:لا نعرف عادة.

(3)المبسوط 2:90.

(4)التذكرة 1:483.