• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه نهم> فقه (4)> مکاسب از القول فی شروط العوضین تا اول خیارات ا پایان کتاب

دعوياجماع الاصحاب علي ان المعيار في ذلک زمان الشارع

مناقشهصاحب الجواهر في الاجماع

المناقشهفيما افاده صاحب الجواهر

عدماختصاص المعيار بمسأله الربا

فقد قيل1 :إنّ الموجود في كلام الأصحاب اعتبار الكيل و الوزن فيما بيع بهما في زمن الشارع،و حكم الباقي في البلدان ما هو المتعارف فيها،فما كان مكيلاً أو موزوناً في بلد يباع كذا،و إلّا فلا2 .و عن ظاهر مجمع البرهان و صريح الحدائق نسبته إلى الأصحاب3 .

و ربما منع ذلك بعض المعاصرين،قائلاً:إنّ دعوى الإجماع على كون المدار هنا على زمانه صلّى اللَّه عليه و آله و سلم على الوجه المذكور،غريبة! فإنّي لم أجد ذلك في كلام أحد من الأساطين،فضلاً عن أن يكون إجماعاً.نعم،قد ذكروا ذلك بالنسبة إلى حكم الربا،لا أنّه كذلك بالنظر إلى الجهالة و الغرر الذي من المعلوم عدم المدخليّة لزمانه صلّى اللَّه عليه و آله و سلم في رفع شيءٍ من ذلك و إثباته4 ،انتهى.

أقول:ما ذكره دام ظلّه-:من عدم تعرّض جلّ الفقهاء لذلك هنا يعني في شروط العوضين و أنّ ما ذكروه في باب الربا،حقٌّ،إلّا أنّ المدار وجوداً و عدماً في الربا على اشتراط الكيل و الوزن في صحة بيع جنس ذلك الشيء،و أكثر الفقهاء لم يذكروا تحديد هذا الشرط و المعيار فيه هنا يعني في شروط العوضين إلّا أنّ الأكثر ذكروا في باب الربا ما هو المعيار هنا و في ذلك الباب.

و أمّا اختصاص هذا المعيار بمسألة الربا و عدم جريانه في شروط

(1)قاله السيّد العاملي في مفتاح الكرامة 4:228.

(2)إلى هنا كلام السيّد العاملي قدّس سرّه.

(3)مجمع الفائدة 8:177،و الحدائق 18:471،و حكى ذلك عنهما السيّد العاملي في مفتاح الكرامة 4:228.

(4)الجواهر 22:427 428.