الاشکالفي کفايه الکيل في المعدود مستقلا
الظاهرکفايه الوزن في المعدود
المناطفي المکيل و الموزون
لكن التقرير غير واضح،فلا تنهض الرواية لتخصيص العمومات؛ و لذا قوّى في الروضة الجواز مطلقاً1 .
و أمّا كفاية الكيل فيه أصالةً:فهو مشكلٌ؛ لأنّه لا يخرج عن المجازفة،و الكيل لا يزيد على المشاهدة.
و أمّا الوزن:فالظاهر كفايته،بل ظاهر قولهم في السلَم:« إنّه لا يكفي العدّ في المعدودات و إن جاز بيعها معجّلاً بالعدّ،بل لا بدّ من الوزن»
2 :أنّه لا خلاف في أنّه أضبط،و أنّه يغني عن العدّ
3 .
فقولهم في شروط العوضين
4 :« إنّه لا بدّ من العدّ في المعدودات»
5 محمولٌ على أقلّ مراتب التقدير.لكنّه ربما ينافي ذلك تعقيب بعضهم ذلك بقولهم:« و يكفي الوزن عن العدّ»
6 ؛ فإنّه يوهم كونه الأصل في الضبط،إلّا أن يريدوا هنا الأصالة و الفرعيّة بحسب الضبط المتعارف،لا بحسب الحقيقة،فافهم.
بقي الكلام في تعيين المناط في كون الشيء مكيلاً أو موزوناً.