• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه نهم> فقه (4)> مکاسب از القول فی شروط العوضین تا اول خیارات ا پایان کتاب

الاشکالفي کفايه الکيل في المعدود مستقلا

الظاهرکفايه الوزن في المعدود

المناطفي المکيل و الموزون

لكن التقرير غير واضح،فلا تنهض الرواية لتخصيص العمومات؛ و لذا قوّى في الروضة الجواز مطلقاً1 .

و أمّا كفاية الكيل فيه أصالةً:فهو مشكلٌ؛ لأنّه لا يخرج عن المجازفة،و الكيل لا يزيد على المشاهدة.

و أمّا الوزن:فالظاهر كفايته،بل ظاهر قولهم في السلَم:« إنّه لا يكفي العدّ في المعدودات و إن جاز بيعها معجّلاً بالعدّ،بل لا بدّ من الوزن»2 :أنّه لا خلاف في أنّه أضبط،و أنّه يغني عن العدّ3 . فقولهم في شروط العوضين4 :« إنّه لا بدّ من العدّ في المعدودات»5 محمولٌ على أقلّ مراتب التقدير.لكنّه ربما ينافي ذلك تعقيب بعضهم ذلك بقولهم:« و يكفي الوزن عن العدّ»6 ؛ فإنّه يوهم كونه الأصل في الضبط،إلّا أن يريدوا هنا الأصالة و الفرعيّة بحسب الضبط المتعارف،لا بحسب الحقيقة،فافهم.

بقي الكلام في تعيين المناط في كون الشيء مكيلاً أو موزوناً.

(1)الروضة البهيّة 3:266،و فيه:كان حسناً.

(2)لم نعثر على العبارة بعينها،نعم في الغنية:227،و السرائر 2:318،و الشرائع 1:63 ما يدلّ عليه،و راجع مفتاح الكرامة 4:453 أيضاً.

(3)في غير« ش»:« الوزن»،و صحّحت في« ن» بما أثبتناه.

(4)في غير« ش» بدل« العوضين»:« المتعاقدين»،و في هامش« ن»:العوضين ظ.

(5)راجع الشرائع 2:17،و القواعد 1:126،و مفتاح الكرامة 4:224.

(6)لم نعثر عليه،نعم حكموا بالجواز مع التعذّر أو التعسّر،راجع النهاية:400،و السرائر 2:321،و المسالك 3:176،و مفتاح الكرامة 4:226.