معاملهالموزون بوزن معلوم عند احد المتبايعين
کفايهالکيل او الوزن في المعدود اذا کان طريقا اليه
يوجب في الموزونات معرفة زائدة على ما يحصل بالمشاهدة،فالقول بالجواز فيما نحن فيه مرجعه إلى كفاية المشاهدة.
ثمّ إنّه قد علم ممّا ذكرنا:أنّه لو وقعت معاملة الموزون بعنوان معلوم عند أحد المتبايعين دون الآخر كالحقّة و الرطل و الوَزْنة باصطلاح أهل العراق،الذي لا يعرفه غيرهم،خصوصاً الأعاجم غير جائز؛ لأنّ مجرّد ذكر أحد هذه العنوانات عليه و جعله في الميزان،و وضع صخرة مجهولة المقدار معلومة الاسم في مقابله،لا يوجب للجاهل معرفة زائدة على ما يحصل بالمشاهدة.
هذا كلّه في المكيل و الموزون.
و أمّا المعدود:فإن كان الكيل أو الوزن طريقاً إليه،فالكلام فيه كما عرفت في أخويه.و ربما ينافيه التقرير المستفاد من صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السلام:« أنّه سئل عن الجوز لا نستطيع أن نعدّه؛ فيكال بمكيال
1 ثمّ يعدّ ما فيه،ثمّ يكال ما بقي على حساب ذلك العدد؟ قال:لا بأس به»
2 .
فإنّ ظاهر السؤال اعتقاد السائل عدم جواز ذلك في غير حال الضرورة،و لم يردعه الإمام عليه السلام بالتنبيه على أنّ ذلك غير مختصّ بصورة الاضطرار.