• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه نهم> فقه (4)> مکاسب از القول فی شروط العوضین تا اول خیارات ا پایان کتاب

الوزن اصلالمکيل

مايشهد لاصاله الوزن

الاشکالفي کفايه الکيل في الموزون

عن الرياض4 ؛ لأنّ ذلك ليس من بيع المكيل مجازفةً،المنهيّ عنه في الأخبار5 و معقد الإجماعات؛ لأنّ الوزن أضبط من الكيل،و مقدار ماليّة المكيلات معلومٌ به أصالةً من دون إرجاعٍ إلى الكيل.

و المحكي المؤيّد بالتتبّع-:أنّ الوزن أصلٌ للكيل،و أنّ العدول إلى الكيل من باب الرخصة؛ و هذا معلوم لمن تتبّع موارد تعارف الكيل في الموزونات. و يشهد لأصالة الوزن:أنّ المكاييل المتعارفة في الأماكن المتفرّقة على اختلافها في المقدار ليس لها مأخذ إلّا الوزن؛ إذ ليس هنا كيلٌ واحدٌ يقاس المكاييل عليه.

و أمّا كفاية الكيل في الموزون6 من دون ملاحظة كشفه عن الوزن،ففيه إشكالٌ،بل لا يبعد عدم الجواز،و قد عرفت عن السرائر:أنّ ما يباع وزناً لا يباع كيلاً بلا خلاف1 ،فإنّ هذه مجازفةٌ صرفة؛ إذ ليس الكيل فيما لم يتعارف فيه،وعاءً منضبطاً2 ،فهو بعينه ما منعوه من التقدير بقصعةٍ حاضرةٍ أو ملء اليد3 ؛ فإنّ الكيل من حيث هو لا

(4)الرياض 1:515.

(5)الوسائل 12:254،الباب 4 من أبواب عقد البيع و شروطه.

(6)في« ف» زيادة:أوّلاً.

(1)راجع الصفحة 210.

(2)في« ش»:منضبط.

(3)العبارة في« ف» هكذا:فهو بعينه من التعذّر كقصعة حاضرة أو ملي اليد قدره تخميناً،فإنّ..