التقدير بغير ماتعارف تقديره به مستقلا
جوازبيع المکيل وزنا و الدليل عليه
وزن مائة راوية من الزيت؛ و لا يخفى أنّ هذه العلّة1 لو سلّمت على وجهٍ يقدح في عموم ترك الاستفصال إنّما يجب الاقتصار على موردها لو كان الحكم مخالفاً لعمومات وجوب التقدير،و قد عرفت أنّ هذا في الحقيقة تقديرٌ و ليس بجزاف.
نعم،ربما ينافي ذلك التقرير المستفاد من الصحيحة الآتية في بيع الجوز،كما سيجيء
2 .
و أمّا لو كان
3 التفاوت ممّا لا يتسامح فيه،فالظاهر أيضاً الجواز مع البناء على ذلك المقدار
4 المستكشف من التقدير إذا كان ذلك التقدير أمارةً على ذلك المقدار،لأنّ ذلك أيضاً خارجٌ عن الجزاف،فيكون نظير إخبار البائع بالكيل.و يتخيّر المشتري لو نقص.
و ما تقدّم من صحيحة الحلبي في أوّل الباب من المنع عن شراء أحد العِدلين بكيل أحدهما قد عرفت توجيهه هناك
5 .
هذا كلّه مع جعل التقدير الغير المتعارف أمارةً على المتعارف.
التقدير بغير ما تعارف تقديره به مستقلاو أمّا كفاية أحد التقديرين عن الآخر أصالةً من غير ملاحظة التقدير المتعارف
6 ،فالظاهر جواز بيع المكيل
7 وزناً على المشهور،كما