• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه نهم> فقه (4)> مکاسب از القول فی شروط العوضین تا اول خیارات ا پایان کتاب

التقدير بغير ماتعارف تقديره به من حيث جعله طريقا الي ما تعارففيه

أمّا الأوّل،التقدير بغير ما تعارف تقديره به من حيث جعله طريقا إلى ما تعارف فيهفقد يكون التفاوت المحتمل ممّا يتسامح فيه عادة،و قد يكون ممّا لا يتسامح فيه:

أمّا الأوّل،فالظاهر جوازه،خصوصاً مع تعسّر تقديره بما يتعارف فيه؛ لأنّ ذلك غير خارج في الحقيقة عن تقديره ممّا1 يتعارف فيه،غاية ما في الباب أن يجعل التقدير الآخر طريقاً إليه.

و يؤيّده رواية عبد الملك بن عمرو،قال:« قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام:أشتري مائة راوية من زيت،فأعترض2 راوية أو اثنتين فأزنهما3 ،ثمّ آخذ سائره على قدر ذلك.قال:لا بأس»4 .

استدلّ بها في التذكرة على جواز بيع الموزون عند تعذّر وزنه بوزن واحد من المتعدّد و نسبة الباقي إليه،و أردفه بقوله:و لأنه يحصل المطلوب و هو العلم5 .

و استدلاله الثاني يدلّ على عدم اختصاص الحكم بصورة التعذّر ، و التقييد بالتعذّر لعلّه استنبطه من الغالب في مورد السؤال،و هو تعذّر

(1)كذا في النسخ،و الظاهر:« بما» كما في مصحّحة« ن».

(2)في غير« ف» و« ش»:« فأعرض»،و صحّحت في« ن» و« ص» بما أثبتناه.

(3)كذا في الكافي،و في النسخ:فأتزنهما.

(4)الكافي 5:194،الحديث 7،و الوسائل 12:255،الباب 5 من أبواب عقد البيع و شروطه،الحديث الأوّل.

(5)التذكرة 1:469.