• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه نهم> فقه (4)> مکاسب از القول فی شروط العوضین تا اول خیارات ا پایان کتاب

الاقوالفي المسأله

الکلامفي مقامين

ثالثها:جواز المكيل1 وزناً2 ،دون العكس؛ لأنّ الوزن أصل الكيل و أضبط،و إنّما عدل إليه في المكيلات تسهيلاً.

فالمحكيّ عن الدروس في السلَم جوازه مطلقاً،حيث قال:و لو أسلم في المكيل وزناً و بالعكس فالوجه الصحّة؛ لرواية وهب عن الصادق عليه السلام3 ،و كأنّه أشار بها إلى رواية وهب،عن جعفر،عن أبيه،عن عليٍّ صلوات اللَّه عليهم،قال:« لا بأس بسَلَف4 ما يوزن فيما يكال،و ما يكال فيما يوزن»5 .

و لا يخفى قصور الرواية سنداً ب« وهب»،و دلالةً بأنّ الظاهر منها جواز إسلاف الموزون في المكيل و بالعكس،لا جواز تقدير المسْلَم فيه المكيل بالوزن و بالعكس،و يعضده ذكر الشيخ للرواية في باب إسلاف الزيت في السمن6 .

الكلام في مقامينفالذي ينبغي أن يقال:إنّ الكلام تارةً في كفاية كلٍّ من التقديرين في المقدّر بالآخر من حيث جعله دليلاً على التقدير المعتبر فيه،بأن يستكشف من الكيل وزن الموزون و بالعكس.و تارة في كفايته فيه أصلاً من غير ملاحظة تقديره المتعارف.

(1)كذا في« ن»،و في سائر النسخ:« الكيل».

(2)ذهب إليه الحلّي في السرائر 2:260 و 321،و راجع تفصيل ذلك في مفتاح الكرامة 4:228.

(3)الدروس 3:253.

(4)في« ن»،« خ»،« م» و« ع»:بالسلف.

(5)الوسائل 13:63،الباب 7 من أبواب السلف،الحديث الأوّل.

(6)بل في باب إسلاف السمن بالزيت،اُنظر الاستبصار 3:79.