• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه نهم> فقه (4)> مکاسب از القول فی شروط العوضین تا اول خیارات ا پایان کتاب

اناطهالحکم مدار الغرر الشخصي قريب جدا

وجوبمعرفه العدد في المعدود و الدليل عليه

ظاهرالاردبيلي جواز بيع المعدود مشاهده

المراد من(المعدودات)

بعض ما عدمن المعدودات و التأمل فيه

و بالجملة،فإناطة الحكم بوجوب معرفة وزن المبيع وكيله مدار الغرر الشخصي قريب في الغاية،إلّا أنّ الظاهر كونه مخالفاً لكلمات الأصحاب في موارد كثيرة.

وجوب معرفة العدد في المعدود و الدليل عليهثمّ إنّ الحكم في المعدود و وجوب معرفة العدد فيه،حكم المكيل و الموزون،بلا خلاف ظاهر. و يشير إليه،بل يدلّ عليه:تقرير الإمام عليه السلام في الرواية الآتية1 المصرّحة بتجويز2 الكيل في المعدود المتعذّر عدّه.

و يظهر من المحكي عن المحقّق الأردبيلي المناقشة في ذلك،بل الميل إلى منعه و جواز بيع المعدود مشاهدة3 ،و يردّه رواية الجوز الآتية4 .

و المراد بالمعدودات:ما يعرف مقدار ماليّتها بأعدادها،كالجوز و البيض،بخلاف مثل الشاة و الفرس و الثوب. و عدّ العلّامة البطيخ و الباذنجان في المعدودات،حيث قال في شروط السلم من القواعد:و لا يكفي5 العدّ في المعدودات،بل لا بدّ من الوزن في البطّيخ و الباذنجان و الرمّان،و إنّما اكتفى بعدّها في البيع

(1)ستأتي في الصفحة 224.

(2)كذا في« ف» و نسخة بدل« م» و« ص»،و في سائر النسخ:المتضمّنة لتجويز.

(3)راجع مجمع الفائدة 8:178.

(4)ستأتي في الصفحة 224.

(5)في« ش» زيادة« في السلم و صحّته»،و في هامش« ن» زيادة:في السلم صح.