• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه نهم> فقه (4)> مکاسب از القول فی شروط العوضین تا اول خیارات ا پایان کتاب

المعتبرفي الدراهم و الدنانير عدم النقص عن وزنها المقرر

امتيازالدراهم و الدنانير عن الفلوس السود و شبهها

لا ينافي جواز4 جعلها عوضاً من دون معرفة بوزنها؛ لعدم غرر في ذلك أصلاً.و يؤيّد ذلك جريان سيرة الناس على المعاملة بها من دون معرفة الأغلب5 بوزنها.

نعم،يعتبرون فيها عدم نقصها عن وزنها المقرّر في وضعها من حيث تفاوت قيمتها بذلك،فالنقص فيها عندهم بمنزلة العيب؛ و من هنا لا يجوز إعطاء الناقص منها؛ لكونه غشّاً و خيانة.

و بهذا يمتاز الدرهم و الدينار عن الفلوس السود و شبهها حيث إنّ نقصان الوزن لا يؤثّر في قيمتها،فلا بأس بإعطاء ما يعلم نقصه.

و إلى ما ذكرنا من الفرق أُشير في صحيحة ابن عبد الرحمن1 ،قال:« قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام:أشتري الشيء بالدراهم فاُعطي الناقص الحبّة و الحبّتين؟ قال:لا،حتّى تبيّنه.ثمّ قال:إلّا أن تكون نحو2 هذه الدراهم الأوضاحيّة3 التي تكون عندنا عدداً»4 .

(4)كلمة« جواز» من« ف» و« ش»،و استدركت في« ن».

(5)كذا في« ف» و مصحّحة« ص»،و في« ش» و مصحّحة« ن»:« أغلبهم»،و في سائر النسخ:أغلب.

(1)في الوسائل:عبد الرحمن بن الحجّاج.

(2)كلمة« نحو» من المصادر الحديثية و مصحّحة« ن».

(3)كذا في التهذيب و الوسائل أيضاً،لكن في الفقيه:« الوضاحيّة».قال الطريحي:« الوضح من الدرهم:الصحيح..و الوضاحية:نسبة إلى ذلك»،اُنظر مجمع البحرين 2:424.

(4)التهذيب 7:110،الحديث:476،و الفقيه 3:223،الحديث:3830،و الوسائل 12:473،الباب 10 من أبواب الصرف،الحديث 7.