المعتبرفي الدراهم و الدنانير عدم النقص عن وزنها المقرر
امتيازالدراهم و الدنانير عن الفلوس السود و شبهها
لا ينافي جواز
4 جعلها عوضاً من دون معرفة بوزنها؛ لعدم غرر في ذلك أصلاً.و يؤيّد ذلك جريان سيرة الناس على المعاملة بها من دون معرفة الأغلب
5 بوزنها.
نعم،يعتبرون فيها عدم نقصها عن وزنها المقرّر في وضعها من حيث تفاوت قيمتها بذلك،فالنقص فيها عندهم بمنزلة العيب؛ و من هنا لا يجوز إعطاء الناقص منها؛ لكونه غشّاً و خيانة.
و بهذا يمتاز الدرهم و الدينار عن الفلوس السود و شبهها حيث إنّ نقصان الوزن لا يؤثّر في قيمتها،فلا بأس بإعطاء ما يعلم نقصه.
و إلى ما ذكرنا من الفرق أُشير في صحيحة ابن عبد الرحمن
1 ،قال:« قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام:أشتري الشيء بالدراهم فاُعطي الناقص الحبّة و الحبّتين؟ قال:لا،حتّى تبيّنه.ثمّ قال:إلّا أن تكون نحو
2 هذه الدراهم الأوضاحيّة
3 التي تكون عندنا عدداً»
4 .