• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه نهم> فقه (4)> مکاسب از القول فی شروط العوضین تا اول خیارات ا پایان کتاب

عدماعتبار العلم بوزن الفلوس المسکوکه و شبهها

دخول الكيل و الوزن فيه،لقلّته كالحبّتين و الثلاثة من الحنطة،أو لكثرته كزبرة الحديد،كما نبّه عليه في القواعد1 و شرحها2 و حاشيتها3 .

و ممّا ذكرنا يتّجه عدم اعتبار العلم بوزن الفلوس المسكوكة؛ فإنّها و إن كانت من الموزون و لذا صرّح في التذكرة بوقوع الربا فيها4 إلّا أنّها عند وقوعها ثمناً حكمها كالمعدود في أنّ معرفة مقدار ماليّتها لا تتوقّف على وزنها،فهي كالقليل و الكثير من الموزون الذي لا يدخله الوزن5 . و كذا شبه الفلوس من المسكوكات المركّبة من النحاس و الفضّة كأكثر نقود بغداد في هذا الزمان.و كذا الدرهم و الدينار الخالصان6 ؛ فإنّها7 و إن كانت من الموزون و يدخل فيها الربا إجماعاً،إلّا أنّ ذلك

(1)القواعد 1:141.

(2)جامع المقاصد 4:271.

(3)لا يوجد لدينا،و حكاه عنه السيّد العاملي في مفتاح الكرامة 4:517.

(4)التذكرة 1:477.

(5)في غير« ف» و« ش» زيادة ما يلي:« بل يمكن إجراء ذلك وقت البيع في دخول و عدم اعتبار الوزن في بيعه»،و لكن شطب عليها في« ن»،و كتب عليها في« م»،« خ» و« ع»:نسخة.

(6)كذا في« ش» و مصحّحة« ن»،و العبارة في سائر النسخ:بخلاف الدرهم و الدينار الخالصين.

(7)قد وردت الضمائر العائدة إلى« الدرهم» و« الدينار» في هذه الفقرة في أكثر النسخ بصيغة المفرد المؤنّث،و لعلّ ذلك نظراً إلى قوله تعالى*« الذين يكنزون الذهب و الفضة و لا ينفقونها*..» و قد بدّلت أغلبها في« ش» و جميعها في« ن» إلى صيغة التثنية،و قد أثبتنا ما في أكثر النسخ لظننا أنّ ذلك جرى على قلم المؤلف قدّس سرّه.