عدماعتبار العلم بوزن الفلوس المسکوکه و شبهها
دخول الكيل و الوزن فيه،لقلّته كالحبّتين و الثلاثة من الحنطة،أو لكثرته كزبرة الحديد،كما نبّه عليه في القواعد1 و شرحها2 و حاشيتها3 .
و ممّا ذكرنا يتّجه عدم اعتبار العلم بوزن الفلوس المسكوكة؛ فإنّها و إن كانت من الموزون و لذا صرّح في التذكرة بوقوع الربا فيها
4 إلّا أنّها عند وقوعها ثمناً حكمها كالمعدود في أنّ معرفة مقدار ماليّتها لا تتوقّف على وزنها،فهي كالقليل و الكثير من الموزون الذي لا يدخله الوزن
5 .
و كذا شبه الفلوس من المسكوكات المركّبة من النحاس و الفضّة كأكثر نقود بغداد في هذا الزمان.و كذا الدرهم و الدينار الخالصان
6 ؛ فإنّها
7 و إن كانت من الموزون و يدخل فيها الربا إجماعاً،إلّا أنّ ذلك