• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه نهم> فقه (4)> مکاسب از القول فی شروط العوضین تا اول خیارات ا پایان کتاب

روايه أبيالعطارد

مرسله ابن بکير

رواية أبي العطارد و فحوى مفهوم1 رواية أبي العطارد،و فيها:« قلت:فاُخرج الكرّ و الكرّين،فيقول الرجل:أعطنيه بكيلك،فقال:إذا ائتمنك فلا بأس به»2 .

و مرسلة ابن بكيرعن رجل:« سأل3 أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الرجل يشتري الجصّ،فيكيل بعضه و يأخذ البقيّة بغير كيل،فقال:إمّا أن يأخذ كلّه بتصديقه،و إمّا أن يكيله كلّه»4 .

فإنّ المنع من التبعيض المستفاد منه إرشاديّ محمول على أنّه إن صدّقه فلا حاجة إلى كلفة كيل البعض،و إلّا فلا يجزئ كيل البعض.و يحتمل الرواية الحمل على استيفاء المبيع بعد الاشتراء.

و كيف كان،ففي مجموع ما ذكر من الأخبار،و ما لم يذكر ممّا فيه إيماء إلى المطلب من حيث ظهوره في كون الحكم مفروغاً عنه عند السائل،و تقرير الإمام عليه السلام،كما في رواية« كيل ما لا يستطاع عدّه»5 و غيرها مع ما ذكر من الشهرة المحقّقة و الاتفاقات المنقولة6 كفاية في المسألة.

(1)كلمة« مفهوم» من« ف» و« ش».

(2)الوسائل 12:257،الباب 5 من أبواب عقد البيع و شروطه،الحديث 6.

(3)في« ش»:« سألت»،و في الوسائل:عن رجل من أصحابنا قال:سألت.

(4)الوسائل 12:256،الباب 5 من أبواب عقد البيع و شروطه،الحديث 3.

(5)راجع الوسائل 12:259،الباب 7 من أبواب عقد البيع و شروطه،الحديث الأوّل.

(6)راجع الصفحة 210،و راجع مفتاح الكرامة 4:224.