• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه نهم> فقه (4)> مکاسب از القول فی شروط العوضین تا اول خیارات ا پایان کتاب

روايه سماعه

روايه أبان

و قال في التحرير:لو أعلمه بالكيل،فباعه بثمنٍ،سواءً زاد أو نقص،لم يجز1 .

و أمّا نسبة الكراهة إلى هذا البيع،فليس فيه ظهورٌ في المعنى المصطلح يعارض ظهور« لا يصلح» و« لا يصحّ» في الفساد.

رواية سماعةو في الصحيح عن ابن محبوب،عن زرعة،عن سماعة،قال:« سألته عن شراء الطعام و ما يكال و2 يوزن،3 بغير كيلٍ و لا وزن؟ فقال:أمّا أن تأتي رجلاً في طعامٍ قد كيل أو4 وزن تشتري منه مرابحةً،فلا بأس إن اشتريته منه و لم تكله و لم تزنه،إذا أخذه المشتري الأوّل بكيلٍ أو وزنٍ و قلت له عند البيع:إنّي أُربحك كذا و كذا..»5 .و دلالتها أوضح من الاُولى.

و رواية أبان،عن محمّد بن حمران،قال:« قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام:اشترينا طعاماً،فزعم صاحبه أنّه كاله،فصدّقناه و أخذناه بكيله؟ قال:لا بأس.قلت:أ يجوز أن أبيعه كما اشتريته بغير كيل؟ قال:أمّا أنت فلا تبعه حتّى تكيله»6 ،دلّت على عدم جواز البيع بغير كيل،إلّا إذا أخبره البائع فصدّقه.

(1)التحرير 1:177.

(2)في« ص» و الكافي:ممّا يكال أو.

(3)في الوسائل زيادة:هل يصلح شراؤه.

(4)كذا في« ش» و« ص»،و في باقي النسخ:« و».

(5)الوسائل 12:257،الباب 5 من أبواب عقد البيع و شروطه،الحديث 7.

(6)الوسائل 12:256،الباب 5 من أبواب عقد البيع و شروطه،الحديث 4.