روايه سماعه
روايه أبان
و قال في التحرير:لو أعلمه بالكيل،فباعه بثمنٍ،سواءً زاد أو نقص،لم يجز1 .
و أمّا نسبة الكراهة إلى هذا البيع،فليس فيه ظهورٌ في المعنى المصطلح يعارض ظهور« لا يصلح» و« لا يصحّ» في الفساد.
رواية سماعةو في الصحيح عن ابن محبوب،عن زرعة،عن سماعة،قال:« سألته عن شراء الطعام و ما يكال و
2 يوزن،
3 بغير كيلٍ و لا وزن؟ فقال:أمّا أن تأتي رجلاً في طعامٍ قد كيل أو
4 وزن تشتري منه مرابحةً،فلا بأس إن اشتريته منه و لم تكله و لم تزنه،إذا أخذه المشتري الأوّل بكيلٍ أو وزنٍ و قلت له عند البيع:إنّي أُربحك كذا و كذا..»
5 .و دلالتها أوضح من الاُولى.
و رواية أبان،عن محمّد بن حمران،قال:« قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام:اشترينا طعاماً،فزعم صاحبه أنّه كاله،فصدّقناه و أخذناه بكيله؟ قال:لا بأس.قلت:أ يجوز أن أبيعه كما اشتريته بغير كيل؟ قال:أمّا أنت فلا تبعه حتّى تكيله»
6 ،دلّت على عدم جواز البيع بغير كيل،إلّا إذا أخبره البائع فصدّقه.