تجويزابن الجنيد البيع بسعر ما باع و الرد عليه
عليه قيمتها إذا فسخ البائع.
و قد يحمل على صورة تلف الجارية،و ينافيه قوله فيما بعد:« فليس عليك أن تردّها..إلخ».
و كيف كان،فالحكم بصحّة البيع بحكم المشتري،و انصراف الثمن إلى القيمة السوقيّة،لهذه الرواية كما حكي عن ظاهر الحدائق
1 ضعيف.
و أضعف منه ما عن الإسكافي:من تجويز قول البائع:« بعتك بسعر ما بعت»،و يكون للمشتري الخيار
2 .
و يردّه:أنّ البيع في نفسه إذا كان غرراً فهو باطل فلا يجبره الخيار.و أمّا بيع خيار الرؤية فذكر الأوصاف فيه بمنزلة اشتراطها المانع عن حصول الغرر،كما تقدّم عند حكاية قول الإسكافي في مسألة القدرة على التسليم.