التحقيقفي المسأله
التذكرة:أنّه لو تلف لم يُضمن أصالً1 ،و اعترضه غير واحد ممّن تأخّر عنه2 بوجوب ردّ المثل.
و الأولى أن يقال:إنّ ما تحقّق أنّه ليس بمال عرفاً،فال إشكال و ال خالف في عدم جواز وقوعه أحدَ العوضين؛ إذ ال بيع إلّا في ملك.و ما لم يتحقّق فيه ذلك:فإن كان أكل المال في مقابله أكالً بالباطل عرفاً،فالظاهر فساد المقابلة.
و ما لم يتحقّق فيه ذلك:فإن ثبت دليل من نصّ أو إجماع على عدم جواز بيعه فهو،و إلّا فال يخفى وجوب الرجوع إلى عموماتِ صحّة البيع و التجارة،و خصوص قوله عليه السالم في المرويّ عن تحف العقول:« و كلّ شيءٍ يكون لهم فيه الصالح من جهةٍ من الجهات،فكلّ ذلك حالل بيعه..إلى آخر الرواية»
3 ،و قد تقدّمت في أوّل الكتاب
4 .