• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه نهم> فقه (4)> مکاسب از القول فی شروط العوضین تا اول خیارات ا پایان کتاب

ظاهرصحيحه رفاعه صحه البيع بحکم المشتري

و يؤيّده:التعليل في رواية حمّاد بن ميسر،عن جعفر،عن أبيه عليه السلام:أنّه كره أن يُشترى الثوب بدينار غير درهم؛ لأنّه لا يُدرى كم الدينار من الدرهم1 .

لكن في صحيحة رفاعة النخّاس ما ظاهره المنافاة،قال:« سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام فقلت له:ساومت رجلاً بجارية له فباعنيها بحكمي،فقبضتها منه[على ذلك2 ]ثمّ بعثت إليه بألف درهم فقلت له:هذه ألف درهم3 حكمي عليك4 فأبى أن يقبلها5 منّي و قد كنت مسستها قبل أن أبعث إليه بألف درهم؟ فقال:أرى أن تقوّم الجارية بقيمة عادلة،فإن كان قيمتها أكثر ممّا بعثت6 إليه كان عليك أن تردّ ما نقص من القيمة،و إن كان قيمتها أقلّ ممّا بعثت إليه فهو له.قال:قلت7 :أ رأيت إن أصبت بها عيباً بعد أن مسستها؟ قال:ليس عليك8

(1)الوسائل 12:399،الباب 22 من أبواب أحكام العقود،الحديث 4.

(2)من« ص» و المصدر.

(3)كذا في الوسائل و« ش» و مصحّحة« ن»،و في الكافي:« هذه الألف»،و في« م»،« خ» و« ع»:« هذا الألف دراهم»،و في« ص»:هذه الألف الدراهم،و العبارة في« ف» هكذا:ثم بعثت إليه بألف فقلت له هذا حكمي..

(4)في« ش» و الوسائل و هامش« ن» زيادة:أن تقبلها.

(5)كذا في« ش» و الكافي و الوسائل و مصحّحة« ن»،و في سائر النسخ:أن يقبضها.

(6)كذا في« ص» و الكافي و الوسائل و مصحّحة« ن»،و في سائر النسخ:بعثتها.

(7)في« م»،« ع»،« ص» و« ش» زيادة:له.

(8)كذا،و في الكافي و الوسائل:لك.