ظاهرصحيحه رفاعه صحه البيع بحکم المشتري
و يؤيّده:التعليل في رواية حمّاد بن ميسر،عن جعفر،عن أبيه عليه السلام:أنّه كره أن يُشترى الثوب بدينار غير درهم؛ لأنّه لا يُدرى كم الدينار من الدرهم1 .
لكن في صحيحة رفاعة النخّاس ما ظاهره المنافاة،قال:« سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام فقلت له:ساومت رجلاً بجارية له فباعنيها بحكمي،فقبضتها منه[على ذلك
2 ]ثمّ بعثت إليه بألف درهم فقلت له:هذه ألف درهم
3 حكمي عليك
4 فأبى أن يقبلها
5 منّي و قد كنت مسستها قبل أن أبعث إليه بألف درهم؟ فقال:أرى أن تقوّم الجارية بقيمة عادلة،فإن كان قيمتها أكثر ممّا بعثت
6 إليه كان عليك أن تردّ ما نقص من القيمة،و إن كان قيمتها أقلّ ممّا بعثت إليه فهو له.قال:قلت
7 :أ رأيت إن أصبت بها عيباً بعد أن مسستها؟ قال:ليس عليك
8