• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه نهم> فقه (4)> مکاسب از القول فی شروط العوضین تا اول خیارات ا پایان کتاب

لو فسخالعقد من جهه الضميمه فقط

لو عقدعلي الضميمه فضولا

لو وجودالمشتري في الآبق عيبا سابقا

لا بعد الحصول في اليد.و كذا لو كان بعد إتلاف المشتري له مع العجز عن التسليم،كما لو أرسل إليه طعاماً مسموماً؛ لأنّه بمنزلة القبض.

و إن كان قبله،ففي انفساخ البيع في الآبق تبعاً للضميمة،أو بقائه بما قابلة من الثمن،وجهان:

من أنّ العقد على الضميمة إذا صار كأن لم يكن تبعه العقد على الآبق؛ لأنّه كان سبباً في صحّته.

و من أنّه كان تابعاً له في الحدوث،فإذا1 تحقّق تملّك المشتري له،فاللازم من جعل الضميمة كأن لم يعقد عليها رأساً،هو انحلال المقابلة الحاصلة بينه و بين ما يخصّه من الثمن،لا الحكم الآخر الذي كان يتبعه في الابتداء.

لكن ظاهر النصّ2 أنّه لا يقابل الآبق بجزءٍ من الثمن أصلاً،و لا يوضع له شيءٌ منه أبداً على تقدير عدم الظفر به.

و من هنا ظهر حكم ما لو فرض فسخ العقد من جهة الضميمة فقط،لاشتراط خيارٍ يخصّ بها3 .

نعم،لو عقد على الضميمة فضولاً و لم يجز مالكها انفسخ العقد بالنسبة إلى المجموع. ثمّ لو وجد المشتري في الآبق عيباً سابقاً،إمّا بعد القدرة عليه أو قبلها،كان له الرجوع بأرشه،كذا قيل4 .

(1)كذا في« ش» و مصحّحة« ن»،و في غيرهما:فيما إذا.

(2)تقدّم في الصفحة 201 202.

(3)في غير« ش»:به.

(4)قاله المحدّث البحراني في الحدائق 18:438.