• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه نهم> فقه (4)> مکاسب از القول فی شروط العوضین تا اول خیارات ا پایان کتاب

لو تلفالآبق قبل اليأس

لو تلفتالضميمه قبل القبض

قاعدة« التلف قبل القبض» استرداد ما قابلة من الثمن،فليس معنى الرواية:أنّه لو لم يقدر على الآبق وقعت المعاوضة على الضميمة و الثمن1 ،ليكون2 المعاوضة على المجموع مراعاةً بحصول3 الآبق في يده،كما يوهمه ظاهر المحكي عن كاشف الرموز:من أنّ الآبق ما دام آبقاً ليس مبيعاً في الحقيقة،و لا جزءَ مبيع4 ،مع أنّه ذكر بعد ذلك ما يدلّ على إرادة ما ذكرنا5 ،بل معناها:أنّه لا يرجع المشتري بتعذّر الآبق الذي هو في حكم التلف الموجب للرجوع بما يقابله التالف بما يقابله6 من الثمن.

و لو تلف قبل اليأس،ففي ذهابه على المشتري إشكال.

و لو تلفت الضميمة قبل القبض:

فإن كان بعد حصول الآبق في اليد،فالظاهر الرجوع بما قابلة الضميمة،لا مجموع الثمن؛ لأنّ الآبق لا يوزّع عليه الثمن ما دام آبقاً،

(1)في مصحّحة« ن»:للثمن.

(2)في« ف»:فيكون.

(3)كذا في« ص» و مصحّحة« ن»،و في سائر النسخ:لحصول.

(4)حكاه عنه صاحب الجواهر في الجواهر 22:398،و لم نعثر عليه في كشف الرموز،بل وجدناه في التنقيح الرائع(2:36)،كما حكاه عنه السيّد العاملي في مفتاح الكرامة 4:268.

(5)عبارة:« كما يوهمه إلى ما ذكرنا» لم ترد في« ف».

(6)كذا في« ش» و مصحّحة« ن»،و العبارة في« ف» هكذا:« الموجب للرجوع إلى مقابل التالف لا مقابله»،و في سائر النسخ:« الموجب للرجوع بما يقابله التالف ممّا لا يقابله»،نعم شطب في« ص» على كلمة« لا».