لو تلفالآبق قبل اليأس
لو تلفتالضميمه قبل القبض
قاعدة« التلف قبل القبض» استرداد ما قابلة من الثمن،فليس معنى الرواية:أنّه لو لم يقدر على الآبق وقعت المعاوضة على الضميمة و الثمن
1 ،ليكون
2 المعاوضة على المجموع مراعاةً بحصول
3 الآبق في يده،كما يوهمه ظاهر المحكي عن كاشف الرموز:من أنّ الآبق ما دام آبقاً ليس مبيعاً في الحقيقة،و لا جزءَ مبيع
4 ،مع أنّه ذكر بعد ذلك ما يدلّ على إرادة ما ذكرنا
5 ،بل معناها:أنّه لا يرجع المشتري بتعذّر الآبق الذي هو في حكم التلف الموجب للرجوع بما يقابله التالف بما يقابله
6 من الثمن.
و لو تلف قبل اليأس،ففي ذهابه على المشتري إشكال.
و لو تلفت الضميمة قبل القبض:
فإن كان بعد حصول الآبق في اليد،فالظاهر الرجوع بما قابلة الضميمة،لا مجموع الثمن؛ لأنّ الآبق لا يوزّع عليه الثمن ما دام آبقاً،