اعتبارکون الضميمه مما يصح بيعها
لوبقي الآبق علي اباقه و صار في حکم التالف
المخصّص3 .
نعم،يصحّ تملّكه على وجه التبعيّة للمبيع باشتراطٍ و نحوه.
و أيضاً الظاهر اعتبار كون الضميمة ممّا يصحّ بيعها،و أمّا صحّة بيعها منفردة فلا يظهر
4 من الرواية
5 ،فلو أضاف إلى الضميمة مَن تعذّر تسليمه كفى
6 ،و لا
7 يكفي ضمّ المنفعة إلّا إذا فهمنا من قوله:« فإن لم يقدر..إلى آخر الرواية» تعليل الحكم بوجود ما يمكن مقابلته بالثمن،فيكون ذكر اشتراط الضميمة معه من باب المثال أو كناية عن نقل مالٍ أو حقٍّ إليه مع الآبق؛ لئلّا يخلو الثمن عن المقابل؛ فتأمّل.
ثمّ إنّه لا إشكال في انتقال الآبق إلى المشتري،إلّا أنّه لو بقي على إباقه و صار في حكم التالف لم يرجع على البائع بشيء و إن اقتضى