• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه نهم> فقه (4)> مکاسب از القول فی شروط العوضین تا اول خیارات ا پایان کتاب

اعتبارکون الضميمه مما يصح بيعها

لوبقي الآبق علي اباقه و صار في حکم التالف

المخصّص3 .

نعم،يصحّ تملّكه على وجه التبعيّة للمبيع باشتراطٍ و نحوه.

و أيضاً الظاهر اعتبار كون الضميمة ممّا يصحّ بيعها،و أمّا صحّة بيعها منفردة فلا يظهر4 من الرواية5 ،فلو أضاف إلى الضميمة مَن تعذّر تسليمه كفى6 ،و لا7 يكفي ضمّ المنفعة إلّا إذا فهمنا من قوله:« فإن لم يقدر..إلى آخر الرواية» تعليل الحكم بوجود ما يمكن مقابلته بالثمن،فيكون ذكر اشتراط الضميمة معه من باب المثال أو كناية عن نقل مالٍ أو حقٍّ إليه مع الآبق؛ لئلّا يخلو الثمن عن المقابل؛ فتأمّل.

ثمّ إنّه لا إشكال في انتقال الآبق إلى المشتري،إلّا أنّه لو بقي على إباقه و صار في حكم التالف لم يرجع على البائع بشيء و إن اقتضى

(3)في« ف»:التخصيص،و عبارة« للنهي عن الغرر السليم عن المخصِّص» مشطوب عليها في« ن».

(4)كذا،و المناسب:فلا تظهر.

(5)كتب في« ش» على عبارة« و أمّا صحّة بيعها إلى من الرواية»:نسخة.

(6)لم ترد« فلو أضاف إلى كفى» في« ش»،و شُطب عليها في« ن»،و على فرض وجودها في الأصل فالصواب:..ما تعذّر تسليمه كفى.

(7)في« خ» و مصحّحة« ن»:فلا.