• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه نهم> فقه (4)> مکاسب از القول فی شروط العوضین تا اول خیارات ا پایان کتاب

امکانجواز البيع مع شرط الخيار في متن العقد

حكمٌ شرعيٌّ عارضٌ للبيع الصحيح الذي فرض1 فيه العجز عن تسلّم2 المبيع،فلا يندفع به الغرر الثابت عرفاً في البيع المبطل له.

لكن قد مرّت3 المناقشة في ذلك بمنع إطلاق العرف4 الغرر على مثل هذا بعد اطّلاعهم على الحكم الشرعي اللاحق للمبيع5 من ضمانه قبل التسليم6 و من عدم التسلّط على مطالبة الثمن،فافهم.

و لو فرض أخذ المتبايعين لهذا الخيار في متن العقد فباعه على أن يكون له الخيار إذا لم يحصل المبيع في يده إلى ثلاثة أيام،أمكن جوازه؛ لعدم الغرر حينئذٍ عرفاً،و لذا لا يُعدّ بيع العين الغير المرئيّة الموصوفة بالصفات المعيّنة من بيع الغرر؛ لأنّ ذكر الوصف بمنزلة اشتراطه فيه الموجب للتسلّط على الردّ.

و لعلّه لهذا اختار في محكيّ المختلف تبعاً للإسكافي جواز بيع الآبق إذا ضمنه البائع7 .فإنّ الظاهر منه اشتراط ضمانه.

و عن حاشية الشهيد ظهور الميل إليه8 .و إن كان قد يرد على هذا عدم اندفاع الغرر باشتراط الضمان،فتأمّل.

(1)في« ف»:يفرض.

(2)في« ص»:تسليم.

(3)مرّت في الصفحة 189.

(4)لم ترد« العرف» في غير« ف»،و استدركت في« ن».

(5)في« ف»:للبيع.

(6)في غير« ف»:« العلم»،لكنّها صحّحت في أكثر النسخ بما أثبتناه.

(7)المختلف 5:216.

(8)حكاه عنه السيّد العاملي في مفتاح الكرامة 4:224.