• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه نهم> فقه (4)> مکاسب از القول فی شروط العوضین تا اول خیارات ا پایان کتاب

الجوابعما ذکر في منع الغرر

عدمارتفاع الغرر بالحکم يکون الصحه مراعي بالتسليم

البائع.و أمّا فوات منفعته مدّةً رجاء الظفر به فهو ضرر قد أقدم عليه،و جهالته غير مضرّة مع إمكان العلم بتلك المدّة كضالّة يعلم أنّها لو لم توجد بعد ثلاثة أيام فلن1 توجد بعد ذلك.و كذا في المغصوب و المنهوب.

و الحاصل:أنّه لا غرر عرفاً بعد فرض كون اليأس عنه في حكم التلف المقتضي لانفساخ البيع من أصله،و فرض عدم تسلّط البائع على مطالبته بالثمن،لعدم تسليم المثمن؛ فإنّه لا خطر حينئذٍ في البيع،خصوصاً مع العلم بمدّة الرجاء التي يفوت الانتفاع بالمبيع فيها.

هذا،و لكن يدفع جميع ما ذكر:أنّ المنفيّ في حديث الغرر كما تقدّم2 هو ما كان غرراً في نفسه عرفاً مع قطع النظر عن الأحكام الشرعيّة الثابتة للبيع؛ و لذا قوّينا فيما سلف3 جريان نفي الغرر في البيع المشروط تأثيره شرعاً بالتسليم.و من المعلوم أنّ بيع الضالّ و شبهه ليس محكوماً عليه في العرف بكونه في ضمان البائع،بل يحكمون بعد ملاحظة إقدام المشتري على شرائه بكون تلفه منه،فالانفساخ بالتلف حكمٌ شرعيٌّ عارضٌ للبيع الصحيح الذي ليس في نفسه غرراً عرفاً.

و ممّا ذكر يظهر:أنّه لا يجدي في رفع4 الغرر الحكم بصحّة البيع مراعى بالتسليم،فإن تسلّم قبل مدّة لا يفوت الانتفاع المعتدّ به،و إلّا تخيّر بين الفسخ و الإمضاء كما استقربه في اللمعة5 فإنّ ثبوت الخيار

(1)في« ف» و« خ»:لن.

(2)راجع الصفحة 189.

(3)راجع الصفحة 188.

(4)في« خ»:نفي.

(5)اللمعة الدمشقية:111.