عدم جوازبيع الضال و المجحود و المغضوب للغرر و الاجماع
قديوهن الاجماع و يمنع الغرر
فضلاً عن المعاوضات كالإجارة و المزارعة و المساقاة و الجعالة1 ،بل قد يرسل في كلماتهم عن النبيّ صلّى اللَّه عليه و آله و سلم:أنّه نهى عن الغرر2 .
و قد رجّح بعض الأساطين
3 جريان الاشتراط فيما لم يبن على المسامحة من الصلح.و ظاهر المسالك في مسألة رهن ما لا يقدر على تسليمه على القول بعدم اشتراط القبض في الرهن جواز الصلح عليه
4 .
و أمّا الضالّ و المجحود و المغصوب و نحوها ممّا لا يقدر على تسليمه،فالأقوى فيها عدم الجواز،وفاقاً لجماعة
5 ؛ للغرر المنفي المعتضد بالإجماع المدّعى على اشتراط القدرة على التسليم،إلّا أن يوهن بتردّد مدّعيه كالعلّامة في التذكرة في صحّة بيع الضالّ منفرداً
6 ،و يُمنَع
7 الغرر خصوصاً فيما يراد عتقه بكون المبيع قبل القبض مضموناً على