• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه نهم> فقه (4)> مکاسب از القول فی شروط العوضین تا اول خیارات ا پایان کتاب

عدم جوازبيع الضال و المجحود و المغضوب للغرر و الاجماع

قديوهن الاجماع و يمنع الغرر

فضلاً عن المعاوضات كالإجارة و المزارعة و المساقاة و الجعالة1 ،بل قد يرسل في كلماتهم عن النبيّ صلّى اللَّه عليه و آله و سلم:أنّه نهى عن الغرر2 .

و قد رجّح بعض الأساطين3 جريان الاشتراط فيما لم يبن على المسامحة من الصلح.و ظاهر المسالك في مسألة رهن ما لا يقدر على تسليمه على القول بعدم اشتراط القبض في الرهن جواز الصلح عليه4 .

و أمّا الضالّ و المجحود و المغصوب و نحوها ممّا لا يقدر على تسليمه،فالأقوى فيها عدم الجواز،وفاقاً لجماعة5 ؛ للغرر المنفي المعتضد بالإجماع المدّعى على اشتراط القدرة على التسليم،إلّا أن يوهن بتردّد مدّعيه كالعلّامة في التذكرة في صحّة بيع الضالّ منفرداً6 ،و يُمنَع7 الغرر خصوصاً فيما يراد عتقه بكون المبيع قبل القبض مضموناً على

(1)راجع مفتاح الكرامة 7:86 و 103 في الإجارة،و الرياض 1:611 في المزارعة،و مفتاح الكرامة 7:349،و الجواهر 27:64 في المساقاة،و الجواهر 35:194 في الجعالة،و غيرها من الكتب الفقهيّة.

(2)كما في التذكرة 2:291،و الحدائق 20:22،و الجواهر 26:142.

(3)هو كاشف الغطاء في شرحه على القواعد(مخطوط):75.

(4)المسالك 4:24.

(5)منهم الشهيد في الدروس 3:200،و المسالك 3:172،و الروضة البهيّة 3:251،و فيه بعد الحكم بالصحّة:« و يحتمل قويّاً بطلان البيع»،و المحدّث الكاشاني في المفاتيح 3:57،و السيّد الطباطبائي في الرياض 3:519،و المحقّق النراقي في المستند 2:375،و غيرهم،و راجع تفصيله في مفتاح الكرامة 4:269 270.

(6)راجع التذكرة 1:466.

(7)في مصحّحة« ص»:و بمَنع.