• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه نهم> فقه (4)> مکاسب از القول فی شروط العوضین تا اول خیارات ا پایان کتاب

الأوفقبالقواعد عدم جواز التصرف الا باذن الحاکم

حکم ما ينفصلمن المفتوح عنوه

أو بين ما عرض له الموت من الأرض المحياة حال الفتح،و بين الباقية على عمارتها من حين الفتح فيجوز إحياء الأوّل؛ لعموم أدلّة الإحياء1 و خصوص رواية سليمان بن خالد2 و نحوها.

وجوه،أوفقها بالقواعد الاحتمال الثالث،ثمّ الرابع،ثمّ الخامس.

حكم ما ينفصل من المفتوح عنوةو ممّا ذكرنا يعلم حال ما ينفصل من المفتوح عنوة،كأوراق الأشجار و أثمارها،و أخشاب الأبنية و السقوف الواقعة،و الطين المأخوذ من سطح الأرض،و الجَصّ و الحجارة و نحو ذلك،فإنّ مقتضى القاعدة كون ما يحدث بعد الفتح من الأُمور المنقولة ملكاً للمسلمين؛ و لذا صرّح جماعة،كالعلّامة3 و الشهيد4 و المحقّق الثاني5 و غيرهم6 على ما حكي عنهم بتقييد جواز رهن أبنية الأرض المفتوحة عنوة بما7 إذا لم تكن الآلات من تراب الأرض.نعم الموجودة فيها حال الفتح للمقاتلين؛ لأنّه ممّا ينقل.

و حينئذٍ،فمقتضى القاعدة:عدم صحّة أخذها إلّا من السلطان الجائر أو من حاكم الشرع،مع إمكان أن يقال:لا مدخل لسلطان

(1)الوسائل 17:326،الباب الأوّل من أبواب إحياء الموات.

(2)الوسائل 17:326،الباب الأوّل من أبواب إحياء الموات،الحديث 2.

(3)التذكرة 2:17.

(4)حكاه عن الدروس و جامع المقاصد السيّد العاملي في مفتاح الكرامة 5:82،لكن لم نعثر عليه فيهما.

(5)حكاه عن الدروس و جامع المقاصد السيّد العاملي في مفتاح الكرامة 5:82،لكن لم نعثر عليه فيهما.

(6)كالمحقّق الأردبيلي في مجمع الفائدة 9:145.

(7)لم ترد« بما» في غير« ش»،و لكنّها استدركت في أكثر النسخ.