• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه نهم> فقه (4)> مکاسب از القول فی شروط العوضین تا اول خیارات ا پایان کتاب

هليلحق بالبيع الصلح عما يتعذر تسليمه ؟

بين علمائنا المنع من بيع الآبق منفرداً إلى أن قال: و قال بعض علمائنا بالجواز،و حكاه عن بعض العامّة أيضاً1 .ثمّ ذكر الضالّ و لم يحتمل فيه إلّا جواز البيع منفرداً و2 اشتراط3 الضميمة4 .

فإنّ التنافي بين هذه الفقرات الثلاث ظاهر،و التوجيه يحتاج إلى تأمّل.

و كيف كان،فهل يلحق بالبيع الصلح عمّا يتعذّر تسليمه،فيعتبر فيه القدرة على التسليم؟ وجهان،بل قولان5 :

من عمومات الصلح و ما6 علم من التوسّع فيه7 ،كجهالة8 المصالح عنه إذا تعذّر أو تعسّر معرفته بل مطلقاً-،و اختصاص الغرر المنفيّ بالبيع.

و من أنّ الدائر على ألسنة الأصحاب نفي الغرر من غير اختصاص بالبيع،حتّى أنّهم يستدلّون به في غير المعاوضات كالوكالة9 ،

(1)التذكرة 1:466.

(2)في« ش» بدل« و»:أو.

(3)كذا في« ف» و مصحّحة« ن»،و في سائر النسخ:اشتراطه.

(4)راجع التذكرة 1:466.

(5)القول بالجواز من الشهيد الثاني كما سيأتي في الصفحة الآتية،و اختاره السيّد العاملي في مفتاح الكرامة 5:83.

(6)في« ف»:و ممّا.

(7)كذا في« ص» و« ش»،و في« م»:« فيها»،و في سائر النسخ:فيهما.

(8)في« ش»:لجهالة.

(9)راجع التذكرة 2:119،و جامع المقاصد 8:221،و مفتاح الكرامة 7:562.