هليلحق بالبيع الصلح عما يتعذر تسليمه ؟
بين علمائنا المنع من بيع الآبق منفرداً إلى أن قال: و قال بعض علمائنا بالجواز،و حكاه عن بعض العامّة أيضاً1 .ثمّ ذكر الضالّ و لم يحتمل فيه إلّا جواز البيع منفرداً و2 اشتراط3 الضميمة4 .
فإنّ التنافي بين هذه الفقرات الثلاث ظاهر،و التوجيه يحتاج إلى تأمّل.
و كيف كان،فهل يلحق بالبيع الصلح عمّا يتعذّر تسليمه،فيعتبر فيه القدرة على التسليم؟ وجهان،بل قولان
5 :
من عمومات الصلح و ما
6 علم من التوسّع فيه
7 ،كجهالة
8 المصالح عنه إذا تعذّر أو تعسّر معرفته بل مطلقاً-،و اختصاص الغرر المنفيّ بالبيع.
و من أنّ الدائر على ألسنة الأصحاب نفي الغرر من غير اختصاص بالبيع،حتّى أنّهم يستدلّون به في غير المعاوضات كالوكالة
9 ،