• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه نهم> فقه (4)> مکاسب از القول فی شروط العوضین تا اول خیارات ا پایان کتاب

امکانالقول بالصحه لولا النص و الاجماع

عدم الفرقبين جعله مثمنا او ثمنا

ترددالشهيد في جعله ثمنا مع جزمه بمنع جعله مثمنا

و قد تقدّم عن الفاضل القطيفي في إيضاح النافع:منع اشتراط القدرة على التسليم.و قد عرفت ضعفه1 .

لكن يمكن أن يقال بالصحّة في خصوص الآبق؛ لحصول الانتفاع به بالعتق،خصوصاً مع تقييد الإسكافي بصورة ضمان البائع،فإنّه يندفع به الغرر عرفاً،لكن سيأتي ما فيه2 .

فالعمدة الانتفاع بعتقه،و له وجهٌ لولا النصّ الآتي3 و الإجماعات المتقدّمة،مع أنّ قابليّة المبيع لبعض الانتفاعات لا تخرجه عن الغرر.

و كما لا يجوز جعله مثمناً،لا يجوز جعله منفرداً ثمناً؛ لاشتراكهما في الأدلّة.

و قد تردّد في اللمعة في جعله ثمناً بعد الجزم بمنع جعله مثمناً،و إن قرّب أخيراً المنع منفرداً4 .و لعلّ الوجه:الاستناد في المنع عن جعله مثمناً إلى النصّ و الإجماع الممكن دعوى اختصاصهما بالمثمن،دون نفي الغرر،الممكن منعه بجواز الانتفاع به في العتق.و يؤيّده:حكمه بجواز بيع الضالّ و المجحود،مع خفاء الفرق بينهما و بين الآبق في عدم القدرة على التسليم.

و نظير ذلك ما في التذكرة،حيث ادّعى أوّلاً الإجماع على اشتراط القدرة على التسليم ليخرج البيع عن كونه بيع غرر،ثمّ قال:و المشهور

(1)راجع الصفحة 190.

(2)يأتي في الصفحة 200.

(3)اُنظر الصفحة 201 202.

(4)اللمعة الدمشقية:111.