امکانالقول بالصحه لولا النص و الاجماع
عدم الفرقبين جعله مثمنا او ثمنا
ترددالشهيد في جعله ثمنا مع جزمه بمنع جعله مثمنا
و قد تقدّم عن الفاضل القطيفي في إيضاح النافع:منع اشتراط القدرة على التسليم.و قد عرفت ضعفه1 .
لكن يمكن أن يقال بالصحّة في خصوص الآبق؛ لحصول الانتفاع به بالعتق،خصوصاً مع تقييد الإسكافي بصورة ضمان البائع،فإنّه يندفع به الغرر عرفاً،لكن سيأتي ما فيه
2 .
فالعمدة الانتفاع بعتقه،و له وجهٌ لولا النصّ الآتي
3 و الإجماعات المتقدّمة،مع أنّ قابليّة المبيع لبعض الانتفاعات لا تخرجه عن الغرر.
و كما لا يجوز جعله مثمناً،لا يجوز جعله منفرداً ثمناً؛ لاشتراكهما في الأدلّة.
و قد تردّد في اللمعة في جعله ثمناً بعد الجزم بمنع جعله مثمناً،و إن قرّب أخيراً المنع منفرداً
4 .و لعلّ الوجه:الاستناد في المنع عن جعله مثمناً إلى النصّ و الإجماع الممكن دعوى اختصاصهما بالمثمن،دون نفي الغرر،الممكن منعه بجواز الانتفاع به في العتق.و يؤيّده:حكمه بجواز بيع الضالّ و المجحود،مع خفاء الفرق بينهما و بين الآبق في عدم القدرة على التسليم.
و نظير ذلك ما في التذكرة،حيث ادّعى أوّلاً الإجماع على اشتراط القدرة على التسليم ليخرج البيع عن كونه بيع غرر،ثمّ قال:و المشهور