• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه نهم> فقه (4)> مکاسب از القول فی شروط العوضین تا اول خیارات ا پایان کتاب

مسأله :لا يجوز بيع الآبق منفردا

مسألة لا يجوز بيع الآبق منفرداًعلى المشهور بين علمائنا كما في التذكرة1 ،بل إجماعاً كما عن الخلاف2 و الغنية3 و الرياض4 ،و بلا خلافٍ كما عن كشف الرموز5 ؛ لأنّه مع اليأس عن الظفر بمنزلة6 التالف،و مع احتماله بيع غررٍ منفيٌّ إجماعاً نصّاً7 و فتوى.

خلافاً لما حكاه في التذكرة عن بعض علمائنا8 ،و لعلّه الإسكافي؛ حيث إنّ المحكيّ عنه:أنّه لا يجوز أن يشترى الآبق وحده،إلّا إذا كان بحيث يقدر عليه المشتري أو يضمنه البائع9 ،انتهى.

(1)التذكرة 1:466.

(2)الخلاف 3:168،كتاب البيوع،المسألة 274.

(3)الغنية:211 212.

(4)الرياض 1:519.

(5)كشف الرموز 1:453.

(6)في« ف» زيادة:بيع.

(7)تقدّم في الصفحة 175.

(8)التذكرة 1:466.

(9)حكاه عنه في المختلف 5:216.