• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه نهم> فقه (4)> مکاسب از القول فی شروط العوضین تا اول خیارات ا پایان کتاب

کلام صاحبالجواهر في المسأله و ما فرعه علي ذلک

النظرفيما افاده صاحب الجواهر

و رضي المالك1 برجوع المشتري عليه،و فرّع على ذلك رجحان الحكم بالبطلان في الفضولي؛ لأنّ التسليم المعتبر من العاقد غير ممكنٍ قبل الإجازة،و قدرة المالك إنّما تؤثّر لو بنى العقد عليها و حصل التراضي بها حال البيع؛ لأنّ بيع المأذون لا يكفي فيه قدرة الآذن مطلقاً،بل مع الشرط المذكور و هو غير متحقّقٍ في الفضولي.و البناء على القدرة الواقعيّة باطل؛ إذ الشرط هي القدرة المعلومة دون الواقعيّة إلى أن قال: و الحاصل:أنّ القدرة قبل الإجازة لم توجد،و بعدها إن وجدت لم تنفع.

ثمّ قال:

لا يقال:إنّه قد يحصل الوثوق للفضولي بإرضاء المالك و أنّه لا يخرج عن رأيه،فيتحقّق له بذلك القدرة على التسليم حال العقد؛ لأنّ هذا الفرض يُخرج الفضولي عن كونه فضوليّاً؛ لمصاحبة الإذن للبيع،غاية الأمر حصوله بالفحوى و شاهد الحال،و هما من أنواع الإذن،فلا يكون فضوليّاً و لا يتوقّف صحّته على الإجازة،و لو سلّمنا بقاءه على الصفة فمعلومٌ أنّ القائلين بصحّة الفضولي لا يقصرون الحكم على هذا الفرض2 .و فيما ذكره من مبنى مسألة الفضولي،ثمّ في تفريع الفضولي،ثمّ في الاعتراض الذي ذكره،ثمّ في الجواب عنه أوّلاً و ثانياً،تأمّلٌ،بل نظرٌ،فتدبّر.

(1)في نسخة بدل« ص»:الموكل.

(2)إلى هنا انتهى كلام صاحب الجواهر في الجواهر 22:392 393.