کلام صاحبالجواهر في المسأله و ما فرعه علي ذلک
النظرفيما افاده صاحب الجواهر
و رضي المالك1 برجوع المشتري عليه،و فرّع على ذلك رجحان الحكم بالبطلان في الفضولي؛ لأنّ التسليم المعتبر من العاقد غير ممكنٍ قبل الإجازة،و قدرة المالك إنّما تؤثّر لو بنى العقد عليها و حصل التراضي بها حال البيع؛ لأنّ بيع المأذون لا يكفي فيه قدرة الآذن مطلقاً،بل مع الشرط المذكور و هو غير متحقّقٍ في الفضولي.و البناء على القدرة الواقعيّة باطل؛ إذ الشرط هي القدرة المعلومة دون الواقعيّة إلى أن قال: و الحاصل:أنّ القدرة قبل الإجازة لم توجد،و بعدها إن وجدت لم تنفع.
ثمّ قال:
لا يقال:إنّه قد يحصل الوثوق للفضولي بإرضاء المالك و أنّه لا يخرج عن رأيه،فيتحقّق له بذلك القدرة على التسليم حال العقد؛ لأنّ هذا الفرض يُخرج الفضولي عن كونه فضوليّاً؛ لمصاحبة الإذن للبيع،غاية الأمر حصوله بالفحوى و شاهد الحال،و هما من أنواع الإذن،فلا يكون فضوليّاً و لا يتوقّف صحّته على الإجازة،و لو سلّمنا بقاءه على الصفة فمعلومٌ أنّ القائلين بصحّة الفضولي لا يقصرون الحكم على هذا الفرض
2 .و فيما ذكره من مبنى مسألة الفضولي،ثمّ في تفريع الفضولي،ثمّ في الاعتراض الذي ذكره،ثمّ في الجواب عنه أوّلاً و ثانياً،تأمّلٌ،بل نظرٌ،فتدبّر.