• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه نهم> فقه (4)> مکاسب از القول فی شروط العوضین تا اول خیارات ا پایان کتاب

لو کانتمده التعذر غير مضبوطه عاده

الشرطهي القدره المعلومه للمتبايعين

المعتبرهو الوثوق

هل العبرهبقدره الموکل او الوکيل ؟

نعم،للمشتري الخيار مع جهله بفوات منفعة الملك عليه مدّةً.

و لو كان مدّة التعذّر غير مضبوطة عادةً كالعبد المُنْفَذ إلى[ال]-هند لحاجةٍ1 لا يعلم زمان قضائها ففي الصحّة إشكالٌ:من حكمهم بعدم جواز بيع مسكن المطلّقة المعتدّة بالأقراء؛ لجهالة وقت تسليم العين.و قد تقدّم بعض الكلام فيه في بيع الواقف للوقف المنقطع2 .

ثمّ إنّ الشرط هي القدرة المعلومة للمتبايعين؛لأنّ الغرر لا يندفع بمجرّد القدرة الواقعيّة.

و لو باع ما يعتقد التمكّن3 فتبيّن عجزه في زمان البيع و تجدّدها بعد ذلك،صحّ،و لو لم يتجدّد بطل.و المعتبر هو الوثوق،فلا يكفي مطلق الظنّ و لا يعتبر اليقين.

هل العبرة بقدرة الموكل أو الوكيل ثمّ لا إشكال في اعتبار قدرة العاقد إذا كان مالكاً،لا ما إذا كان وكيلاً في مجرّد العقد؛ فإنّه لا عبرة بقدرته كما لا عبرة بعلمه.

و أمّا لو كان وكيلاً في البيع و لوازمه بحيث يعدّ الموكّل أجنبيّا عن هذه المعاملة.فلا إشكال في كفاية قدرته.و هل يكفي قدرة الموكّل؟ الظاهر نعم،مع علم المشتري بذلك إذا علم بعجز العاقد،فإن اعتقد قدرته لم يشترط علمه بذلك.

و ربّما قيّد4 الحكم بالكفاية بما إذا رضي المشتري بتسليم الموكّل5

(1)كذا في« ف»،و في سائر النسخ:لأجل حاجة.

(2)راجع الصفحة 192،هذا و لم يذكر الوجه الثاني.

(3)في« ن» زيادة:منه،استدراكاً.

(4)قيّده صاحب الجواهر قدّس سرّه.

(5)كذا في« ص» و« ش»،و في غيرهما:الوكيل،إلّا أنّها صحّحت في« خ» و« ن» بما أثبتناه.