• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه نهم> فقه (4)> مکاسب از القول فی شروط العوضین تا اول خیارات ا پایان کتاب

لو لميقدر علي التحصيل الا بعد مده مقدره عاده

الثاني1 و غيرهم2 .

نعم،عن نهاية الإحكام:احتمال العدم،بسبب انتفاء القدرة في الحال على التسليم،و أنّ عود الطائر غير موثوقٍ به،إذ ليس له عقلٌ باعث3 .و فيه:أنّ العادة باعثةٌ كالعقل،مع أنّ الكلام على تقدير الوثوق. و لو لم يقدرا4 على التحصيل و تعذّر عليهما إلّا بعد مدّةٍ مقدّرةٍ عادةً و كانت ممّا لا يتسامح فيه كسنةٍ أو أزيد،ففي بطلان البيع؛ لظاهر الإجماعات المحكيّة5 ،و لثبوت الغرر،أو صحّته؛ لأنّ ظاهر معقد الإجماع التعذّر رأساً؛ و لذا حكم مدّعيه بالصحّة هنا،و الغرر منفيّ مع العلم بوجوب الصبر عليه إلى انقضاء مدّة،كما إذا اشترط تأخير التسليم مدّة،وجهان،بل قولان،تردّد فيهما في الشرائع،ثمّ قوّى الصحّة6 ،و تبعه في محكيّ التحرير7 و المسالك8 و الكفاية9 و غيرها10 .

(1)جامع المقاصد 4:92.

(2)مثل المحقّق الأردبيلي في مجمع الفائدة 8:174،و السبزواري في الكفاية:90،و الكاشاني في مفاتيح الشرائع 3:58 و غيرهم.

(3)نهاية الإحكام 2:481.

(4)في« ف»،« م» و« ش»:لم يقدر.

(5)تقدّمت في صدر المسألة،الصفحة 175.

(6)الشرائع 2:17.

(7)التحرير 1:165.

(8)المسالك 3:174.

(9)كفاية الأحكام:90.

(10)مثل الصيمري في غاية المرام(مخطوط)1:280،و السيّد بحر العلوم في المصابيح(مخطوط):105،و السيّد العاملي في مفتاح الكرامة 4:271.