لو لميقدر علي التحصيل الا بعد مده مقدره عاده
الثاني1 و غيرهم2 .
نعم،عن نهاية الإحكام:احتمال العدم،بسبب انتفاء القدرة في الحال على التسليم،و أنّ عود الطائر غير موثوقٍ به،إذ ليس له عقلٌ باعث
3 .و فيه:أنّ العادة باعثةٌ كالعقل،مع أنّ الكلام على تقدير الوثوق.
و لو لم يقدرا
4 على التحصيل و تعذّر عليهما إلّا بعد مدّةٍ مقدّرةٍ عادةً و كانت ممّا لا يتسامح فيه كسنةٍ أو أزيد،ففي بطلان البيع؛ لظاهر الإجماعات المحكيّة
5 ،و لثبوت الغرر،أو صحّته؛ لأنّ ظاهر معقد الإجماع التعذّر رأساً؛ و لذا حكم مدّعيه بالصحّة هنا،و الغرر منفيّ مع العلم بوجوب الصبر عليه إلى انقضاء مدّة،كما إذا اشترط تأخير التسليم مدّة،وجهان،بل قولان،تردّد فيهما في الشرائع،ثمّ قوّى الصحّة
6 ،و تبعه في محكيّ التحرير
7 و المسالك
8 و الكفاية
9 و غيرها
10 .