• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه نهم> فقه (4)> مکاسب از القول فی شروط العوضین تا اول خیارات ا پایان کتاب

لو لميقدر علي التحصيل لکن يوثق بحصوله

التسلّم،و من هنا لو كان المشتري قادراً دون البائع كفى في الصحّة،كما عن الإسكافي2 و العلّامة3 و كاشف الرموز4 و الشهيدين5 و المحقّق الثاني6 .و عن ظاهر الانتصار:أنّ صحّة بيع الآبق على من يقدر على تسلّمه ممّا انفردت به الإماميّة7 ،و هو المتّجه؛ لأنّ ظاهر معاقد الإجماع بضميمة التتبّع في كلماتهم و في استدلالهم8 بالغرر و غيره مختصّ بغير ذلك.

و منه يعلم أيضاً:أنّه9 لو لم يقدر أحدهما على التحصيل،لكن يوثق بحصوله في يد أحدهما عند استحقاق المشتري للتسليم،كما لو اعتاد الطائر العود صحّ1 ؛ وفاقاً للفاضلين2 و الشهيدين3 و المحقّق

(2)حكاه عنه العلّامة في التحرير 1:165،و المختلف 5:216.

(3)المختلف 5:216.

(4)حكاه عنه السيّد بحر العلوم الطباطبائي في المصابيح(مخطوط):97،و لكن لم نعثر على المحكي عنه،انظر كشف الرموز 1:453،و المسالك 3:172،و الروضة البهيّة 3:250.

(5)اللمعة الدمشقية:111،و الدروس 3:200.

(6)جامع المقاصد 4:100 و 102.

(7)حكاه عن ظاهره السيّد الطباطبائي في الرياض 1:519،و راجع الانتصار:209.

(8)كذا في« ف»،و في سائر النسخ:و استدلالاتهم.

(9)في« ف» بدل« أنّه»:الجواز.

(1)لم ترد« صحّ» في« ف».

(2)الشرائع 2:17،و القواعد 1:125،و التذكرة 1:466.

(3)اللمعة الدمشقية:111،و الدروس 3:199 200،و الروضة البهية 3:249،و المسالك 3:173.