لو لميقدر علي التحصيل لکن يوثق بحصوله
التسلّم،و من هنا لو كان المشتري قادراً دون البائع كفى في الصحّة،كما عن الإسكافي2 و العلّامة3 و كاشف الرموز4 و الشهيدين5 و المحقّق الثاني6 .و عن ظاهر الانتصار:أنّ صحّة بيع الآبق على من يقدر على تسلّمه ممّا انفردت به الإماميّة7 ،و هو المتّجه؛ لأنّ ظاهر معاقد الإجماع بضميمة التتبّع في كلماتهم و في استدلالهم8 بالغرر و غيره مختصّ بغير ذلك.
و منه يعلم أيضاً:أنّه
9 لو لم يقدر أحدهما على التحصيل،لكن يوثق بحصوله في يد أحدهما عند استحقاق المشتري للتسليم،كما لو اعتاد الطائر العود صحّ
1 ؛ وفاقاً للفاضلين
2 و الشهيدين
3 و المحقّق