• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه نهم> فقه (4)> مکاسب از القول فی شروط العوضین تا اول خیارات ا پایان کتاب

الخلاففي المسأله من الفاضل القطيفي

المناقشهفيما افاده الفاضل القطيفي

القدرهعلي التسليم شرط بالتبع و المقصد الاصلي هو التسلم

ثمّ إنّ الخلاف في أصل المسألة لم يظهر إلّا من الفاضل القطيفي المعاصر للمحقّق الثاني،حيث حكي عنه أنّه قال في إيضاح النافع: إنّ القدرة على التسليم من مصالح المشتري فقط،لا أنّها شرطٌ في أصل صحّة البيع،فلو قدر على التسلّم صحّ البيع و إن لم يكن البائع قادراً عليه،بل لو رضي بالابتياع مع علمه بعدم تمكّن البائع من1 التسليم جاز و ينتقل إليه،و لا يرجع على البائع؛ لعدم القدرة إذا كان البيع على ذلك مع العلم،فيصحّ بيع المغصوب و نحوه.نعم،إذا لم يكن المبيع من شأنه أن يُقبض عرفاً لم يصحّ المعاوضة عليه بالبيع؛ لأنّه في معنى أكل مالٍ بالباطل،و ربما احتمل إمكان المصالحة عليه .و من هنا يعلم:أنّ قوله يعني المحقّق في النافع-:« لو باع الآبقَ منفرداً لم يصحّ»،إنّما هو مع عدم رضا المشتري،أو مع عدم علمه،أو كونه بحيث لا يتمكّن منه عرفاً،و لو أراد غير ذلك فهو غير مسلّم2 ،انتهى.

و فيه:ما عرفت من الإجماع،و لزوم الغرر الغير المندفع بعلم المشتري؛ لأنّ الشارع نهى عن الإقدام عليه،إلّا أن يجعل الغرر هنا بمعنى الخديعة،فيبطل في موضع تحقّقه،و هو عند جهل المشتري.و فيه ما فيه.

القدرة على التسليم شرط بالتبع و المقصد الأصلي هو التسلمثمّ إنّ الظاهر كما اعترف به بعض الأساطين3 -:أنّ القدرة على التسليم ليست مقصودة بالاشتراط إلّا بالتبع،و إنّما المقصد الأصلي هو

(1)في« ف» بدل« من»:على.

(2)حكاه عنه السيّد العاملي في مفتاح الكرامة 4:224.

(3)و هو كاشف الغطاء في شرحه على القواعد(مخطوط):75.