فسادبيع غير المالک اذا باع لنفسه ما لا يقدر عليتسليمه
حاصلٌ في يد المشتري؛ فالقبض مثل الإجازة بناءً على النقل،و أولى منها بناءً على الكشف.
و كذلك الكلام في عقد الرهن،فإنّ اشتراط القدرة على التسليم فيه بناءً على اشتراط القبض إنّما هو من حيث اشتراط القبض،فلا يجب
1 إحرازه حين الرهن و لا العلم بتحقّقه بعده،فلو رهن ما يتعذّر تسليمه ثمّ اتّفق حصوله في يد المرتهن أثّر العقد أثره،و سيجيء الكلام في باب الرهن.
اللهمّ إلّا أن يقال:إنّ المنفيّ في النبويّ
2 هو كلّ معاملة تكون بحسب العرف غرراً،فالبيع المشروط فيه القبض كالصرْف و السلَم إذا وقع على عوضٍ مجهولٍ قبل القبض أو غير مقدورٍ،غررٌ عرفاً؛ لأنّ اشتراط القبض في نقل العوضين شرعيٌّ لا عرفيّ،فيصدق الغرر و الخطر عرفاً و إن لم يتحقّق شرعاً؛ إذ قبل التسليم لا انتقال و بعده لا خطر،لكن النهي و الفساد يتبعان بيع الغرر عرفاً.
و من هنا يمكن الحكم بفساد بيع غير المالك إذا باع لنفسه لا عن المالك ما لا يقدر على تسليمه.اللهمّ إلّا أن يمنع الغرر العرفيّ بعد الاطّلاع على كون أثر
3 المعاملة شرعاً على وجه لا يلزم منه خطر،فإنّ العرف إذا اطّلعوا على انعتاق القريب بمجرّد شرائه لم يحكموا بالخطر أصلاً،و هكذا..فالمناط صدق الغرر عرفاً بعد ملاحظة الآثار الشرعيّة للمعاملة،فتأمّل.