• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه نهم> فقه (4)> مکاسب از القول فی شروط العوضین تا اول خیارات ا پایان کتاب

فسادبيع غير المالک اذا باع لنفسه ما لا يقدر عليتسليمه

حاصلٌ في يد المشتري؛ فالقبض مثل الإجازة بناءً على النقل،و أولى منها بناءً على الكشف.

و كذلك الكلام في عقد الرهن،فإنّ اشتراط القدرة على التسليم فيه بناءً على اشتراط القبض إنّما هو من حيث اشتراط القبض،فلا يجب1 إحرازه حين الرهن و لا العلم بتحقّقه بعده،فلو رهن ما يتعذّر تسليمه ثمّ اتّفق حصوله في يد المرتهن أثّر العقد أثره،و سيجيء الكلام في باب الرهن.

اللهمّ إلّا أن يقال:إنّ المنفيّ في النبويّ2 هو كلّ معاملة تكون بحسب العرف غرراً،فالبيع المشروط فيه القبض كالصرْف و السلَم إذا وقع على عوضٍ مجهولٍ قبل القبض أو غير مقدورٍ،غررٌ عرفاً؛ لأنّ اشتراط القبض في نقل العوضين شرعيٌّ لا عرفيّ،فيصدق الغرر و الخطر عرفاً و إن لم يتحقّق شرعاً؛ إذ قبل التسليم لا انتقال و بعده لا خطر،لكن النهي و الفساد يتبعان بيع الغرر عرفاً.

و من هنا يمكن الحكم بفساد بيع غير المالك إذا باع لنفسه لا عن المالك ما لا يقدر على تسليمه.اللهمّ إلّا أن يمنع الغرر العرفيّ بعد الاطّلاع على كون أثر3 المعاملة شرعاً على وجه لا يلزم منه خطر،فإنّ العرف إذا اطّلعوا على انعتاق القريب بمجرّد شرائه لم يحكموا بالخطر أصلاً،و هكذا..فالمناط صدق الغرر عرفاً بعد ملاحظة الآثار الشرعيّة للمعاملة،فتأمّل.

(1)في نسخة بدل« ف»:فلا يعتبر.

(2)المتقدّم في الصفحة 175.

(3)في« ف»:أمر.