• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه نهم> فقه (4)> مکاسب از القول فی شروط العوضین تا اول خیارات ا پایان کتاب

اعتبارالقدره بعد تمام الناقل

بمجرّد الشراء و لا سبيل لأحدٍ عليه.و فيما إذا لم يستحقّ التسليم بمجرّد العقد،إمّا لاشتراط تأخيره مدّة،و إمّا لتزلزل العقد كما إذا اشترى فضولاً؛ فإنّه لا يستحقّ التسليم إلّا بعد إجازة المالك،فلا يعتبر القدرة على التسليم قبلها.لكن يشكل على الكشف،من حيث إنّه لازمٌ من طرف الأصيل،فيتحقّق الغَرَر بالنسبة إليه إذا انتقل إليه ما لا1 يقدر على تحصيله.نعم،هو حسنٌ في الفضولي من الطرفين.

و مثله بيع الرهن قبل إجازة المرتهن أو فكّه.بل و كذا لو لم يقدر على تسليم ثمن السلَم؛ لأنّ تأثير العقد قبل التسليم في المجلس موقوف على تحقّقه فلا يلزم غررٌ.و لو تعذّر التسليم بعد العقد رجع إلى تعذّر الشرط،و من المعلوم:أنّ تعذّر الشرط المتأخّر حال العقد غير قادح،بل لا يقدح العلم بتعذّره فيما بعده في تأثير العقد إذا اتّفق حصوله،فإنّ الشروط المتأخّرة لا يجب إحرازها حال العقد و لا العلم بتحقّقها فيما بعد.

و الحاصل:أنّ تعذّر التسليم مانعٌ في بيعٍ يكون التسليم من أحكامه،لا من شروط تأثيره.و السرّ فيه:أنّ التسليم فيه جزء الناقل،فلا يلزم غررٌ من تعلّقه بغير المقدور.

و بعبارة اُخرى:الاعتبار بالقدرة على التسليم بعد تمام الناقل2 ،و لهذا لا يقدح كونه عاجزاً قبل القبول إذا علم بتجدّد القدرة بعده،و المفروض أنّ المبيع بعد تحقّق الجزء الأخير من الناقل و هو القبض-

(1)كذا في« ف»،و في سائر النسخ:ما لم.

(2)كذا في« ف» و« خ» و مصحّحة« ن»،و في سائر النسخ و نسخة بدل« خ»:النقل.