• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه نهم> فقه (4)> مکاسب از القول فی شروط العوضین تا اول خیارات ا پایان کتاب

العبرهبالقدره في زمان الاستحقاق

مايتفرع عليه

و لا في غيرهما؛ فإنّا إذا شككنا في تحقّق القدرة و العجز مع سبق القدرة فالأصل بقاؤها،أو لا معه فالأصل عدمها أعني العجز سواء جعل القدرة شرطاً أو العجز مانعاً،و إذا شككنا في أنّ الخارج عن عمومات الصحّة هو العجز المستمرّ أو العجز في الجملة أو شككنا في أنّ المراد بالعجز ما يعمّ التعسّر كما حكي1 أم خصوص التعذّر،فاللازم التمسّك بعمومات الصحّة من غير فرقٍ بين تسمية القدرة شرطاً أو العجز مانعاً.

و الحاصل:أنّ التردّد بين شرطيّة الشيء و مانعيّة مقابله إنّما يصحّ و يثمر في الضدّين مثل الفسق و العدالة،لا فيما نحن فيه و شبهه كالعلم و الجهل.

و أمّا اختلاف الأصحاب في مسألة الضالّ و الضالّة فليس لشكّ المالك في القدرة و العجز،و مبنيّاً على كون القدرة شرطاً أو العجز مانعاً كما يظهر من أدلّتهم على الصحّة و الفساد بل لما سيجيء عند التعرّض لحكمها2 .

العبرة بالقدرة في زمان الاستحقاق ثمّ إنّ العبرة في الشرط المذكور إنّما هو في زمان استحقاق التسليم،فلا ينفع وجودها حال العقد إذا علم بعدمها حال استحقاق التسليم؛ كما لا يقدح عدمها قبل الاستحقاق و لو حين العقد.و يتفرّع على ذلك:عدم اعتبارها أصلاً إذا كانت العين في يد المشتري،و فيما لم3 يعتبر التسليم فيه رأساً،كما إذا اشترى من ينعتق عليه،فإنّه ينعتق

(1)لم نقف عليه.

(2)يجيء في الصفحة 198.

(3)في« ف» بدل« و فيما لم»:أو لم.