• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه نهم> فقه (4)> مکاسب از القول فی شروط العوضین تا اول خیارات ا پایان کتاب

استحاله التکليفبالممتنع , و المناقشه فيه

عدم الانتفاع و المناقشهفيه

بالتمكّن منه في زمانٍ لا يفوت الانتفاع المعتدّ به.

و قد صرّح الشهيد في اللمعة بجواز بيع الضالّ و المجحود من غير إباقٍ مراعىً بإمكان التسليم1 ،و احتمله في التذكرة2 . لكنّ الإنصاف:أنّ الظاهر من حال الفقهاء اتّفاقهم على فساد بيع الغرر بمعنى عدم تأثيره رأساً،كما عرفت من الإيضاح1 .

و منها: أنّ لازم العقد وجوب تسليم كلٍّ من المتبايعين العوضين إلى صاحبه،فيجب أن يكون مقدوراً؛ لاستحالة التكليف بالممتنع2 .

و يضعّف بأنّه إن أُريد أنّ لازم العقد وجوب التسليم وجوباً مطلقاً،منعنا الملازمة،و إن أُريد مطلق وجوبه،فلا ينافي كونه مشروطاً بالتمكّن،كما لو تجدّد العجز بعد العقد.

و قد يعترض بأصالة عدم تقيّد الوجوب،ثمّ يدفع بمعارضته بأصالة عدم تقيّد البيع بهذا الشرط.

و في الاعتراض و المعارضة نظر واضح،فافهم.

و منها: أنّ الغرض من البيع انتفاع كلٍّ منهما بما يصير إليه،و لا يتمّ إلّا بالتسليم.

و يضعّفه:منع توقّف مطلق الانتفاع على التسليم،بل منع عدم كون الغرض منه إلّا الانتفاع بعد التسليم لا الانتفاع المطلق.

(1)اللمعة الدمشقية:111.

(2)التذكرة 1:466.

(1)تقدّم في الصفحة 176.

(2)في« ش»:الممتنع.