استحاله التکليفبالممتنع , و المناقشه فيه
عدم الانتفاع و المناقشهفيه
بالتمكّن منه في زمانٍ لا يفوت الانتفاع المعتدّ به.
و قد صرّح الشهيد في اللمعة بجواز بيع الضالّ و المجحود من غير إباقٍ مراعىً بإمكان التسليم
1 ،و احتمله في التذكرة
2 .
لكنّ الإنصاف:أنّ الظاهر من حال الفقهاء اتّفاقهم على فساد بيع الغرر بمعنى عدم تأثيره رأساً،كما عرفت من الإيضاح
1 .
و منها: أنّ لازم العقد وجوب تسليم كلٍّ من المتبايعين العوضين إلى صاحبه،فيجب أن يكون مقدوراً؛ لاستحالة التكليف بالممتنع
2 .
و يضعّف بأنّه إن أُريد أنّ لازم العقد وجوب التسليم وجوباً مطلقاً،منعنا الملازمة،و إن أُريد مطلق وجوبه،فلا ينافي كونه مشروطاً بالتمكّن،كما لو تجدّد العجز بعد العقد.
و قد يعترض بأصالة عدم تقيّد الوجوب،ثمّ يدفع بمعارضته بأصالة عدم تقيّد البيع بهذا الشرط.
و في الاعتراض و المعارضة نظر واضح،فافهم.
و منها: أنّ الغرض من البيع انتفاع كلٍّ منهما بما يصير إليه،و لا يتمّ إلّا بالتسليم.
و يضعّفه:منع توقّف مطلق الانتفاع على التسليم،بل منع عدم كون الغرض منه إلّا الانتفاع بعد التسليم لا الانتفاع المطلق.